باب القول في السلم
  ويجوز للمسلم إليه أن يعجل السلم قبل وقت محله على أن ينقصه المسلم، ولا يجوز تأخيره على الزيادة.
  ولا يجوز للمسلم أن يسلم في شيء ما يمتنع أن يكون ثمناً للمسلم فيه في الأوقات كلها.
  ولا بأس لكل واحد من المسلم والمسلم إليه أن يترك بعض ما وجب له على صاحبه من السلم قبل القبض والاستيفاء وبعده.
  ولو أن رجلاً سلم إلى رجل دراهم في شيء موصوف، ثم اشترك غيره في سلمه وأخذ منه بعض ما نقد إلى المسلم إليه، كان ذلك فاسداً وسواء أشركه بعد ما قاول المسلم إليه قبل أن ينقده الدراهم أو بعده، وكذلك لو أن المسلم إليه أشرك رجلاً فيما عليه للمسلم على أن يأخذ منه نصف السلم ويرده على المسلم كان ذلك باطلاً.
  ولو أن المسلم استوفى حقه من المسلم إليه، ثم أشرك غيره جاز ذلك وكان بيعاً جديداً.
  ولو أن المسلم إليه أسلم نصف ما أخذه من المسلم إلى رجل ليأخذ منه نصف ما يجب للمسلم عليه كان ذلك جائزاً.
  وإذا اختلف المسلم والمسلم إليه في جنس ما أسلم فيه أو مقداره أو المكان الذي يتقاضاه فيه، ولم يكن لواحد منهما بينة حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه وبطل السلم وإن أتيا جميعاً بالبينة كانت البينة بينة المسلم.
  فإن قال المسلم: (أسلمت سلماً فاسداً)، أو قال المسلم إليه: (بل أسلمت سلماً صحيحاً) فأيهما أقام البينة قبلت بينته وإن أقاماها كانت البينة بيئة المسلم إليه، وإن لم يكن لواحد منهما بينة فالقول قول من حلف منهما، وإن حلفا جميعاً كان القول قول من يثبت السلم، وإن نكلا جميعاً بطل السلم.
  ولا بأس للمسلم أن يأخذ الكفيل أو الرهن من المسلم إليه على ما أسلم فيه.