باب القول في السلم
  ولا بأس بالسلم في الرؤوس والبيض ولكن يجب أن يكون ذلك بالوزن، وكذلك في الحطب والقصب والفواكه التي لا تكال ولا توزن وما أشبه هذه الأشياء لا يسلم فيها إلا وزناً(١).
  ولا بأس بالسلم في اللبن والأدهان.
  ولا بأس بالسلم في البسط والثياب والأكيسة، وغيرها مما لا تتفاوت تفاوتاً عظيماً، ولا يصح السلم في شيء منه إلا بعد أن يوصف بصفة معروفة بينة.
  ولا يجوز أن يشترط في شيء من ذلك خير ما يكون بل يشترط الوسط منه.
  ولا يجوز إن كان المسلم فيه مما تنبت الأرض أن يشترط فيه ما يخرج من مزرعة بعينها، فإن كان لحماً أو لبناً أن يشترط فيه ما يكون لإبل بعينها أو بقر أو غنم بأعيانها، وإن كانت ثياباً أو ابريسماً لم يجز أن يشترط ما كان صنعة رجل بعينه أو ما يكون في محلة بعينها، ولا بأس أن يشترط ما يكون في بلد بعينه، وكذلك القول في سائر ما جرى هذا المجرى لا يجوز أن يشترط فيه ما يجوز تعذره على هذا الحد(٢).
  وإذا أسلم الرجل إلى يوم بعينه كان للمسلم إليه أن يوفيه حقه في أول ذلك اليوم أو وسطه أو آخره.
  وإذا أسلم إليه إلى رأس الشهر وجب له أن يأخذ حقه في الليلة الأولى إلى طلوع الشمس من الشهر الثاني، وكذلك القول إن أسلم إلى رأس السنة.
  ولا بأس أن يسلم إلى يوم الفطر، أو يوم الأضحى، أو يوم عرفة، أو يوم التروية، أو ما أشبه ذلك، ولا يجوز إلى وقت الحصاد أو الجذاذ، أو مجاز الحاج ولا إلى رجوعهم، ولا إلى شيء من الأوقات التي تتقدم أو تتأخر.
(١) في الإفادة: ومن استقرض شيئاً من غيره مما له مثل وجب عليه رد مثله في جودته وجنسه ونوعه وصفته، أما إن رضي المقروض بدون حقه جاز، فإن امتنع المقروض من أخذه ولم يجد المستقرض مثل قرضه دفع إليه قيمته. حاشية.
(٢) لنا ما روي عن النبي صلى الله عليه: أن يهودياً أسلم وقال: يا محمد في كيل بعينه، وفي تمر بعينه إلى أجل من حائط بعينه، فقال صلى الله عليه: «في كيل بعينه إلى أجل بعينه ولا اسمي لك حائطاً» ذكره في التعليق. حاشية.