التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يبطل الشفعة وما لا يبطلها

صفحة 160 - الجزء 1

  بطلت شفعته إلا أن يكون منعه من ذلك خوف ظالم من سلطان أو غيره، فإن كان كذلك فله أن يطالب بها حين يزول ذلك، فإن لم يطالب بطلت⁣(⁣١).

  وكذلك إن كان غائباً أو بلغه خبر بيعه فلم يشهد على أنه مطالب ولم يبعث بذلك إلى المشتري أسرع ما يمكنه في مثله بطلت شفعته إلا أن يمنعه ما ذكرناه⁣(⁣٢).

  وكذلك الصغير إن لم يطالب بشفعته حين يبلغ بطلت شفعته.

  ولو أنهم تركوا ما يجب لهم من ذلك وتهاونوا فيه يوماً أو يومين أو أقل أو أكثر لجهلهم بأن ذلك لا يبطل شفعتهم لم تبطل الشفعة⁣(⁣٣)، وإن اتهموا أنهم كانوا تركوا الشفعة وأعرضوا عنها استحلفوا على ذلك.

  ويؤجل للشفيع يوماً إلى ثلاثة أيام على ما يراه الحاكم وإن رأى أن يزيده على ثلاثة أيام كان ذلك له على أن يتحرى دفع المضارة عن المشتري والشفيع⁣(⁣٤)، وإن لم يدفع الثمن بعد ذلك بطلت الشفعة، وإذا ثبت عند الحاكم عدم الشفيع لم يحكم بالشفعة⁣(⁣٥).


(١) في شفيع حضر عقد البيع ولم يعلم أن المبيعة متصلة بأرضه كان على شفعته إذا علم البيع. حاشية. في الإفادة: ومن ادعى شفعة في مبيع ثم ادعى أنه ملكه فإن طلبه الشفعة يبطل دعوى الملك أولاً فعجز عن تصحيحه ثم ادعى الشفعة بعد ذلك صحت دعواه في الشفعة حاشية: قال الأستاذ المراد به إذا قال أدعي أنه ملكي فإن عجز فلي الشفعة؛ لأن الشفعة على الفور عندنا.

(٢) في الإفادة: وإذا أسمع الشفيع بالبيع بطلت الشفعة وقت سماعها إن أمكنه وإن تعذر ذلك عليه جاز له تأخيره إلى زوال العذر، وكذلك الغائب عليه الحضور طلبها أو يبعث من ينوب عنه حال بلوغ الخبر إليه، وأما الإشهاد فإنه مستحب غير واجب وإنما أمر به؛ ليكون الأمر في طلبها أظهر وأكشف. حاشية.

(٣) قال ع: هذا محمول على من كان قريب العهد بالإسلام ولم يعلم أن الشفعة مشروعة، أما ما عند المؤيد بالله فإنها تبطل على كل حال. حاشية.

(٤) قال الناصر # في مسائل الديلم: أجل الشفيع ثلاثة أيام إلا أن يكون له مال يحمل إليه في أكثر من ثلاثة أيام. حاشية.

(٥) في الإفادة: ومعنى ما يقوله (وإذا ثبت عند الحاكم عدم الشفيع لم يحكم له بالشفعة) هو أن لا يمكنه احتيال المال بوجه من الوجوه من الاستيهاب والاستقراض أو غير ذلك، فإذا صح عنده أنه لا يمكنه شيء من ذلك فلا يحكم له بالشفعة. حاشية.