باب القول فيما يبطل الشفعة وما لا يبطلها
  ولو أن الشفيع لما طالب المشتري بالشفعة قال المشتري له: (أحمل الثمن) فمضى ولم يعد إليه كان على شفعته، وكان للمشتري أن يطالب بالثمن(١).
  وإذا أعرض الشفيع عن مطالبة المشتري وطالب البائع بطلت شفعته إلا أن يكون فعل ذلك جهلاً.
  ولا يجوز للشفيع أن يأخذ جُعلاً على تسليم شفعته، فإن فعل ذلك بطلت شفعته تخريجاً.
  وليس له أن يهب شفعته ولا أن يبيعها، فإن فعل ذلك بطلت شفعته تخريجاً(٢).
  وإذا مات الشفيع قبل المطالبة بالشفعة بطلت الشفعة ولم يكن لورثته أن يطالبوا بها، وإن كان بعد ما طالب بالشفعة كان للورثة أن يثبتوا على المطالبة.
  وشفعة الصبي ثابتة يطلبها إذا كبر إلا أن يكون أبوه ووصيه تركوها أو وليه؛ لعدم الثمن من مال الصبي، وكذلك إن كانوا تركوها نظراً للصبي لم يكن للصبي أن يطالب بها إذا بلغ تخريجاً، وإن كانوا تركوها على غير هذين الوجهين كان للصبي أن يطالب بها عند البلوغ.
  وإن طالب الصبي بها عند البلوغ فادعى المشتري أن أباه كان قد أعرض عنها لهذين الوجهين وجبت البينة عليه بذلك، فإن لم تكن له بذلك بينة كان القول قول الصبي مع يمينه أنه ما علم بذلك.
  وإن كان أب الصبي أو بعض عصبته وهب للصبي شيئاً فاستحق الصبي به شفعة فسلمها الواهب وكان الصبي تحت يده وفي حجره جاز تسليمه لها ولم يكن للصبي أن يطالب بها(٣).
(١) وفي شفيع قال للمشتري (إن لم آتك بالثمن إلى وقت كذا فقد سلمت الشفعة أو برئت إليك منها) كان الإبراء صحيحاً متى لم يأت بالثمن على ما شرط، وكذلك لو قال: (إن لم يأت بالبينة إلى وقت كذا على طلب الشفعة فقد برئت منها) كان ذلك براء. حاشية.
(٢) في الإفادة: رجلان إذا تبايعا في أرض فخافا الشفعة فقال أحدهما لصاحبه هب أرض هذه من أبني الله تعالى ففعلاه لم تبطل الشفعة لذلك ويطالب الشفيع بحقه؛ لأنه هبة من العوض. حاشية.
(٣) في أرض وهبت من صغير أو غائب وقبل عنهما أجنبي فبيعت [...] قبل إجازة الغائب أو إجازة من تجوز إجازته للصبي أن الشفعة للواهب دون الموهوب له؛ لأن الموهوبة على ملك الواهب بعد. حاشية.