التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كيفية أخذ المبيع بالشفعة

صفحة 164 - الجزء 1

  بألف، ويرجع المشتري الأخير على المشتري الثاني بخمسمائة، ويرجع المشتري الثاني على المشتري الأول بمأتين.

  وإن كان المشتري الأول اشترى هذه الأرض وفيها ثمر فاستهلكه كان للشفيع أن يحط عنه حصته من الثمن مما يدفعه إلى من يأخذ الأرض من يده ويرجع هو به على بائعه، ويرجع بائعه به على المشتري الأول الذي استهلكه، وإن كانت الأرض أثمرت بعد ذلك لم يلزم المشتري فيما استهلك منه شيء.

  وإذا أخذ الشفيع المبيع بالشفعة كتب العهدة على من قبض منه المبيع وأعطاه الثمن من البائع أو المشتري.