التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كيفية أخذ المبيع بالشفعة

صفحة 163 - الجزء 1

  جاء وقت الثمر فاستهلك ثمرها، ثم أتى الشفيع لم يكن له أن يحاسب المشتري بما استهلك من ذلك [وكان] وجب له أخذها بما أخرجه المشتري من الثمن، فإن لحق الشفيع الثمرة قائمة بعينها في نخيلها كان الشفيع أولى بها ووجب عليه للمشتري ما غرم فيها، فإن كان هلك ما هلك فيها بمطر أو ريح أو غير ذلك مما لم يجنه المشتري لم يكن للشفيع إلا أخذها كما يجدها ودفع ما أخرجه المشتري من الثمن أو ترك الشفعة.

  وإذا اشترى الرجل داراً فبنى فيها أو أرضاً فغرس فجاء الشفيع قضي للشفيع بها، فإن كان المشتري علم حين بنى فيها أن لها شفيعاً يطالب بالشفعة حكم عليه بنقص ما بناه وقلع غرسه وتسليم الأرض كما اشتراها، وإن لم يكن علم أن لها شفيعاً حتى بنى أو غرس فيها حكم له على الشفيع بقيمة ما بنى أو غرس يوم استحقت الدار أو الأرض بالشفعة⁣(⁣١).

  وإن كان المشتري بني فيها ما لا ينتفع به كان للشفيع أن يأمره بنقضه على الوجهين جميعاً، وإن اصطلحا في ذلك بينهما كان ذلك جائزاً.

  وإذا اشترى رجل من رجل ما يجب فيه الشفعة وأنظره البائع بالثمن، ثم جاء الشفيع وجب عليه أن يدفع الثمن إلى المشتري معجلاً، وإن كان عقد البيع وقع على ثمن مؤجل وجب على الشفيع أن يوفيه المشتري مؤجلاً تخريجاً.

  ولو أن رجلاً باع أرضاً فيها شفعة لرجل غائب بألف دينار، ثم باعها المشتري من رجل آخر بألف وخمسمائة، ثم جاء الشفيع لقضي بها له ووجب عليه أن يخرج ألف دينار إلى المشتري الثاني، ورجع المشتري الثاني على المشتري الأول بخمسمائة دينار.

  وكذلك القول لو تنوسخت فبيعت أولاً بألف ثم بيعت بألف ومائتين، ثم بيعت بألف وخمسمائة، ثم أتى الشفيع فإنه يقضى له بها ويقضى عليه للمشتري الأخير


(١) ومن اشترى أرضاً فزرعها والشفيع يطالب بالشفعة كان للشفيع أن يأمره برفع الزرع عنها إذا حكم الحاكم له بالشفعة. حاشية.