التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإجارات

صفحة 166 - الجزء 1

  ولو أن المستأجر لم يفرغها لصاحبها ولم يسلمها إليه بعد انقضاء مدة الإجارة وجبت عليه أجرة ما سكنها بعد ذلك، فإن لم يسلمها إلى صاحبها لغيبة صاحبها أجزأه أن يفرغها ويشهد على ذلك ولو لزم المفتاح.

  قال القاسم #: ولا بأس أن تستأجر الأرض بطعام معلوم من حنطة أو شعير أو غيرهما.

  ولا تنفسخ الإجارة بموت [المستأجر]⁣(⁣١) ولا المستأجر منه.

  ولو أن رجلاً أكترى من رجل جملاً بعينه أو جملاً بغير عينه على حمل بعينه ليحمله المكاري عليه من بلد إلى بلد فتلف الجمل، وجب على المكاري حمله على غير ذلك الجمل إلى الموضع الذي تشارطا ولم يتعين الجمل.

  وكذلك القول إن وكل رجل رجلاً بأن يكري جماله ويحمل عليها فأكراها على ما بينا ثم تلفت الجمال وجب عليه أن يشتري بدلها أو يكتري له ليبلغ الأحمال إلى الموضع الذي شرطا حملانها إليه ويكون ذلك من مال الموكل.

  فإن استأجر جمالاً بعينها على أن يحمل عليها المستأجر ما يُحمل على مثلها من غير تعيين للأحمال وقبضها المستأجر ثم تلفت لم يجب على المستأجر منه شراء بدلها تخريجاً.

  وإن استأجر على هذا الحد جمالاً ليست للمستأجر منه بطلت الإجارة، فإن استأجر منه جمالاً ليست عنده على أن يشتري الجمال ويحمل عليها أحمالاً بعينها صحت الإجارة وتعينت في الأحمال ولم تتعين في الجمال، ووجب على الجمال حمل تلك الأحمال إلا ألا يجد جمالاً يكتريها أو يشتريها.

  وإذا كانت عند رجل جمال فأكراها رجلاً على أن يحمل عليها أحمالاً بعينها ثم أكراها كذلك رجلاً آخر كان المكتري الأول أولى بالجمال، وإن التبس أيهما اكترى أولاً كانت الجمال بينهما.


(١) مضاف استدراكاً على الأصل.