باب القول في الإجارات
  وإن استأجر رجل من رجل شيئاً واشترط فسخ الإجارة متى أراد كان لهما أن يفسخاها متى أرادا.
  ولو أن رجلاً استأجر عبداً من رجل على أن يستخدمه وقبضه من صاحبه، فمرض العبد أو مات أو أبق لم يجب على المستأجر منه يدفع إلى المستأجر بدله ويتحاسبان على ما خدم العبد.
  ولو أن رجلاً استأجر من رجل دابة يحمل عليها من موضع إلى موضع ثم بان لهما أن الطريق مخوف لا يؤمن فيه على النفس والمال كان لكل واحد منهما أن يفسخ الإجارة، وكذلك إن بان لهما ذلك في بعض الطريق كان لكل واحد منهما فسخها وعلى المستأجر قسط الأجرة إلى الموضع الذي سار إليه، فإن اختلفا وادعى المكاري أنه أكرى بعشرة وادعى المكتري أنه أكترى بخمسة كانت البينة على المكاري واليمين على المكتري.
  ولو أن رجلاً دفع إلى رجل حديداً ليعمل له منه سكاكين بثلاثة أو أربعة أو جزء منه معلوم، أو دفع إليه طعاماً على أن يحمله بثلثه أو ربعه أو جزء منه معلوم كان ذلك جائزاً.
  ولو أن رجلاً استأجر ظئيراً(١) لترضع ولده شهرين بأجرة معلومة فسقت الصبي شهراً من لبن السائمة كان له أن يفسخ الإجارة وللمرأة قيمة ما سقت الصبي من اللبن، وإن أحب لم يفسخها، وإن مرضت المرأة كان لهما أن يفسخا الإجارة.
  ولا بأس بإجارة آلات الصناع من الحدادين والحاكة والصاغة إذا كانت بأجرة معلومة في مدة معلومة، فإذا انقضت الإجارة كان عليه ردها إلى صاحبها إلا أن يكون اشترط على صاحبها حملها.
  ولو أن رجلاً استأجر رجلاً على أن يحفر له بئراً حتى يخرج الماء كانت الإجارة فاسدة، فإن استأجره على أن يحفر له أذرعاً معلومة كانت الإجارة صحيحة.
(١) الظئير: الأنثى التي تعطف أو ترضع ولد غيرها.