باب القول في ضمان المستأجر
  وإن اكتراه على أن يركبه وحده فأركبه معه رديفاً فتلف ضمنه إن كان مثل ذلك الرديف يؤثر في مثل ذلك المركوب وعليه الأجرة.
  وإن اكترى على أن يحمل عليه أرطالاً معلومة من التمر فحمل عليه بوزنه حديداً فتلف لم يضمنه إلا أن يكون الجمل فتياً مما لا يحمل عليه مثله فإنه يضمن ويجب عليه أجرة حمله مع الضمان(١).
  وإن اكتراه يوماً فحبسه أياماً فتلف في تلك الأيام ضمنه إلا أن يكون منعه من رده مانع ظاهر.
  وإن اكتراه فسُرق أو سُرق ما عليه من قتب أو غيره لم يضمنه إلا أن يكون منه تضييع(٢).
  وكذلك القول إن تلف من غير تعدي المكتري(٣).
  ولو أن رجلاً اتسأجر من رجل آلة من آلة الحدادين أو الصاغة أو الحاكة أو غير ذلك واشترط لصاحبه ضمان ما ضاع منه أو سرق صح ذلك وضمن المستأجر ما ذهب منه، وإن استأجره واشترط ضمان ما ينكسر منه بالاستعمال كان هذا الشرط باطلاً.
  ولو استأجر رجل من رجل جملاً أو غير ذلك من الحيوان كان العلف على صاحبه إلا أن يكون المستأجر شرط ذلك له.
  ولو أنه استأجره ليركبه إلى موضع فوقف في الطريق فمضى المستأجر وتركه فتلف ضمنه المستأجر إلا إذا كان الطريق مخوفاً لا يمكن المستأجر المقام عليه.
(١) ولو استأجر جملاً على أن يحمل عليه أرطالاً معلومة من القطن فحمل بوزنه حديداً فتلف لزمه الضمان. حاشية.
(٢) في الإفادة: ومن استأجر دابة وحمل عليها فتردت في بعض الجبال وهلكت نظر فإن كانت الدابة مما تقاد بحبلها فساقها من غير قود كان ضامناً، وإن كانت مما تساق من غير قود لم يضمنها. حاشية.
(٣) في الإفادة: ومن استأجر بيتاً فأوقد النار في جانب منه ثم غفل عنها فتعدت إلى حيطان البيت واحترق البيت بها أنه لا يضمن إلا أن يكون أقعدها على وجه يعلم من حالها أنها متى انتهت احترق بها البيت حينئذ يكون ضامناً. حاشية.