التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ضمان المستأجر

صفحة 174 - الجزء 1

  فإن اختلف الصانع وصاحب الشيء في القيمة كانت البينة على صاحب الشيء وعلى الصانع اليمين.

  ويضمن الحمامي قيمة ما ذهب للناس في حمامه من ثوب أو غيره، فإن اختلفا فيما ذهب أو في قيمته كانت البيَّنة على صاحب الشيء واليمين على الحمامي.

  ولو أن رجلاً استأجر ظئيراً لصبي فسقته شيئاً قتله فعليها القود إن تعمدت ذلك، وإن لم تتعمد كانت ديته على عاقلتها.

  وكذلك القول في الحجام والمتطبب يضمنون ما اعنتوا إلا أن يكونوا اشترطوا البراءة واجتهدوا في تحري الصواب ويكونوا من أهل البصر والمعرفة، وما لزم هؤلاء لخطأ كان منهم وجب على عواقلهم، ولا فرق بين أن يكونوا اشترطوا الأجرة أو لم يشترطوها⁣(⁣١).

  فإن كان الصانع أو الحجام عبداً أذن له سيده في العمل ضمن عنه سيده ما لزمه فيه، وإن كان لم يأذن له سيده فيه كان ما لزمه ديناً عليه يطالب به إذا عتق.

باب القول في ضمان المستأجر

  لو أن رجلاً استأجر من رجل داراً فسُرقت أبوابها لم يضمنها المكتري إلا أن يكون ضيعها، ولو سُرق منها متاع للمستأجر لم يضمنه صاحب الدار.

  ولو أن رجلاً استأجر من رجل جملاً ليحمل عليه أرطالاً معلومة فحمل عليه أكثر مما شارطه عليه من غير إذن الجمال فتلف الجمل تحته ضمنه المستأجر إن كانت الزيادة مما يؤثر مثلها في الحمل، وإن كانت يسيرة لا يؤثر مثلها لم يضمن.

  ولو أنه اكترى منه على أن يركبه إلى موضع فجاوز ذلك الموضع فتلف الجمل ضمن قيمته ووجب كراؤه إلى الموضع الذي استأجر إليه.

  وإن اكترى على أن يركبه إلى موضع فركبه إلى موضع آخر فتلف ضمن قيمته ولم يجب الكراء.


(١) وكذلك القول في الخاتن إذا قطع الحشفة حشفة الصبي فمات منه الصبي. حاشية.