باب القول في المضاربة
  ولا يجوز أن يشترط أحدهما من الربح أكثر من النصف وإن كان هو أبصر بالبيع والشراء من صاحبه، فإذا أرادا تفضيل أحدهما من الربح وجب أن يضمن من الزيادة بقدر ما يزدا له من الربح، وصحة ذلك أن يكون ما يشتريانه بينهما على الثلث أو الثلثين أو على ما أوجبا ذلك وبيناه لكل من ابتاعا منه شيئاً فإن لم يفعلا ذلك كان الربح بينهما نصفين والوضيعة كذلك بينهما نصفين.
باب القول في المُضاربة
  المضاربة: أن يدفع الرجل إلى الرجل نقداً ذهباً أو فضة على أن يتجر به ويكون الربح بينهما على ما يشترطانه من نصف أو ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر من ذلك، وتكون الوضيعة على صاحب المال.
  ولا يجوز أن يشترطا لأحدهما دراهم معلومة من الربح، فإن اشترطا لأحدهما دراهم كانت المضاربة فاسدة، وإذا فسدت المضاربة كان الربح لصاحب المال والوضيعة عليه وللعامل أجرة مثله.
  وكذلك إن دفع المال إليه ولم يشترطا في الربح شيئاً مفهوماً كانت المضاربة فاسدة.
  ولا يجوز أن يدفع المضارب شيئاً سوى النقد من حيوان أو عرض أو غير ذلك بقيمته وإن دفع كانت المضاربة فاسدة.
  وإن كان صاحب المال لما دفع إليه المال اشترط عليه أن يتجر في بلد بعينه لم يجز للمضارب أن يخرج ماله من ذلك البلد، وإن أخرجه وتلف كان ضامناً، فإن لم يتلف وربح كان على أصل المضاربة.
  وإن كان صاحب المال أمره أن يتجر في سلعة بعينها لم يجز له أن يتجر في غيرها، وإن اشترى غيرها ضمن المضارب، فإن أجاز صاحب المال شراءه جاز وكان الربح له وللمضارب أجرة مثله ولا يتجاوز به ما شرط له من الربح، وإن لم