التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المضاربة

صفحة 181 - الجزء 1

  يجزه كان ماله على المضارب وإن كان فيه ربح كان لبيت المال⁣(⁣١)، وكذلك إن كان صاحب المال نهاه عن بيع السلعة نسية لم يجز له بيعها نسية فإن فعل ضمن⁣(⁣٢).

  وإن كان صاحب المال أعطاه المال ولم يشترط عليه ما ذكرناه جاز فعله.

  ولا يجوز له أن يخلط مال المضاربة بماله ولا أن يدفعه إلى غيره مضاربة إلا أن يقول له صاحب المال افعل فيه برأيك فإنه يجوز له خلطه بغيره ودفعه إلى غيره مضاربة⁣(⁣٣).

  وليس له أن يقرض أحداً ولا أن يأخذ به سفتجه⁣(⁣٤) إلا أن يأذن له صاحبه في هذين الوجهين بعينهما.

  وما ينفقه المضارب على نفسه كان من ماله ما دام مقيماً، فإن سافر بالمال كانت نفقته من المال.

  وما ينفقه المضارب على التجارة فهو من الربح إن كان ربح وإن لم يكن ربح كان من أصل المال.

  ولو أن المضارب اشترى سلعة قبل أخذ مال المضاربة أو بعد قبضه لعين لم يجز له أن يدخله في المضاربة.

  ولو أن رجلاً دفع إلى رجل دراهم معدودة لتكون مضاربة صحيحة وأذن له أن يستدين له دراهم معلومة لتكون مع التي قبضها عنده مضاربة فاستدانها الرجل كان ذلك مضاربة، وإن أذن له في أن يستدين دراهم غير معلومة لتكون مضاربة جميع مع التي قبض منه صحت المضاربة في التي قبضها وفسدت فيما يستدينه المضارب، وما كان فيه من ربح أو خسران فهو للمضارب وعليه.


(١) في الإفادة: في رجل سأل رجلاً أن يشتري له شيئاً في بلد يقصده فاشترى له ما أراد وأنفذه إليه فتلف في الطريق أنه إن كان أمره بإنفاذه لم يضمن، وإن لم يكن أمره بذلك ضمن. حاشية.

(٢) رجل أبضع رجلاً بضاعة قدر مائتي درهم فناول الرجل منها عشرين فاشترى بالتالي ما أمره فتلف المال بعد ذلك أنه لا يضمن إلا القدر الذي أخذه دون ما سواه. حاشية.

(٣) المضارب إذا خلط مال المضاربة بماله من غير إذن صاحبه ضمنه. حاشية.

(٤) السفتجة: اسم للدراهم المكتوب بها.