التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في شركة العلو والسفل والشوارع والأزقة وغير ذلك

صفحة 184 - الجزء 1

  اختلف المشتركان في ذلك بطلت شركتهما، وهذه الشركة جائزة بين أهل كل الصناعة.

باب القول في شركة العلو والسفل والشوارع والأزقة وغير ذلك

  وإذا كان لرجل سفل بيت والآخر علوه فانهدم البيت وأبي صاحب السفل أن يبني سفله وأراد صاحب العلو أن يرد مسكنه قضي له على صاحب السفل ببناء سفله ليبني عليه علوه، فإن كان صاحب السفل مُعسراً أطلق لصاحب العلو أن يبني السفل ويمنع صاحب السفل من مسكنه حتى يؤدي إلى صاحب العلو ما غرم من بناء السفل فإن أحب صاحب العلو استغل السفل إلى أن يستوفي ما غرم فيه من العمل، وليس لصاحب السفل أن يبيع نقض سفله وإن كان معسراً وله أن يبيعه قائماً غير منقوص.

  وكذلك القول في العين والنهر يكون بين الشريكين أو شركاء فيعمره أحدهما بالكشح أو بناء المسناة أو غير ذلك مما لا بد منه لم يكن لمن لم ينفق فيه شرب حتى يرد على شريكه ما غرم في حصته.

  وإذا اختصم الجيران في عرض الشوارع والأزقة فأحسن التقدير في عرض الشوارع التي يجتازها المحامل والعماريات أن يكون اثنا عشر ذراعاً، وأن يكون عرض الطريق التي هي دون ذلك سبعة أذرع، وأن يكون عرض الأزقة التي لا منفذ لها على عرض أوسع باب فيها.

  ويجب أن يمنع الناس من فتح الكنف إلى الطرق والشوارع وأن تهدهم الصوامع المشرفة على دور المسلمين من المساجد إذا كان تبدوا حرمهم لمن ارتقى فيها.

  وإذا كانت للناس مزارع ونخيل بعضها منخفض عن بعض أمسك الماء صاحب أعلى الأرض للزرع إلى الشراكين وللنخيل إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى من هو