التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في القسمة

صفحة 186 - الجزء 1

  ولو أن رجلاً كانت له حصة في عبد أو أمة أو دابة واضطر إلى بيعه وكان لا يشترى نصيبه منفرداً حكم له على شركائه بابتياع نصيبه منه أو بيع حصصهم معه⁣(⁣١).

  ولا بأس بقسمة الأرضين التي فيها ثمر.

  ولو أن شريكين اشتركا في كرم أو ما أشبه ذلك فاقتسموا الأصول دون الفروع كانت القسمة باطلاً ولهم أن ينقضوها متى لم يتراضوا بها حتى يقتسموا الفروع مع الأصول.

  وإذا اعوجت النخلة وصار فرعها في غير أرض صاحبها حتى يسقط فيها ثمرها حكم على صاحب الأرض لصاحب النخلة بتسليم ثمرها إليه، وحكم على صاحب النخلة لصاحب الأرض بقطع ما صار في أرضه من فرع النخلة أو رفعها عنه إن أمكن.

  قال القاسم #: ولا بأس ببيع الماء في العيون والأنهاء وقسمتها بين الشركاء.

  وإذا اقتسم الشريكان أرضاً بينهما فوقعت البئر لأحدهما في نصيب صاحبه لم يكن لصاحبه منعه من الدخول إليها، وإن كان ذلك يضر به استأنفا قسمة جديدة بينهما وللبئر حريمها.


(١) وإن كانت عمارة بين شريكين فغاب أحدهما وخربت العمارة لم يكن لشريكه الحاضر أن يأخذ نصيبه إلا أن يقسمها الحاكم للغائب. حاشية.