باب القول في أحكام الرهن وشرائعه
كتاب الرُّهون
باب القول في أحكام الرهن وشرائعه
  لا يصح الرهن قبل وجوب الحق نحو أن يرهن الرجل رهناً من رجل على أن يقرضه مالاً فإن رهنه على ذلك، ثم قبض منه المال صح الرهن تخريجاً.
  ولا يصح رهن المُشاع ولا رهن ما لم يقبضه المرتهن(١).
  وقال في (المنتخب): يجوز رهن المشاع(٢).
  وإذا أخذ الراهن الرهن من المرتهن عارية خرج المرتهن من ضمانه ولم ينفسخ الرهن.
  ولو أن رجلاً كان له على رجل دين فطالبه بالرهن فتبرع آخر فرهن صاحب الحق رهناً كان الرهن فاسداً، فإن ضمن عنه المال ثم دفع إليه الرهن كان الرهن صحيحاً، وإن تكفل بوجهه ثم أعطاه الرهن كان الرهن أيضاً فاسداً.
  ولو أن الكفيل قال: (إن لم يعطك حقك عند رأس الشهر فهو علي) وأعطاه الرهن، لم يصح الرهن إلا بعد رأس الشهر وحين وجوب الحق عليه.
  والمرتهن لا يملك من الرهن شيئاً إلا لزومه بحقه، وليس له أن يبيعه، ولا أن يرهنه ولا أن يغيره، ولا أن يزرعه - إن كان أرضاً، ولا أن يركبه - إن كان مركوباً - إلا بإذن صاحبه.
(١) عند م لا يصح رهن المشاع؛ لأنه يوجب استحقاق القبض بالمهايأة وهذا يمنع دوام القبض، واستدامة القبض شرط في صحته كالمضاربة. حاشية.
(٢) في التعليق: ولا يصح عندي م رهن المشاع ومثله نص يحيى # في الأحكام وهو الصحيح المحمول عليه، وعند الناصر # يصح للخبيط رهن المشاع إلى خبطه ومتصله نص عليه يحيى في المنتخب وهو قول ش وع بأول ما ذكره يحيى #. حاشية.