التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في جناية الرهن

صفحة 195 - الجزء 1

  وإن رهنه على ألف درهم وهو يساوي ألفاً أو يساوي ثماني مائة ثم أعتقه لم يعتق حتى يوفي الراهن إلى المرتهن حقه، فإن أراد الراهن بعد العتق وقبل الفك بيعه أو هبته لم يجز ذلك، ولا يجوز له أن يؤخر افتكاكه مع القدرة عليه فإن أخره مع جبر على افتكاكه، وإذا أدى حق المرتهن عتق العبد⁣(⁣١).

  ولو أن الراهن دبر عبده الذي رهنه وهو موسر وجب عليه أن يخرج من حق المرتهن أو أن يبدله رهناً آخر وكان العبد مدبراً، وإن كان معسراً كان العبد على ما هو عليه حتى يوسر الراهن أو بيع العبد في دينه.

باب القول في جناية الرهن

  ولو أن رجلاً رهن رجلاً عبداً فقتل العبد المرتهن انتقض الرهن وطالب ورثة المرتهن الراهن بما عليه من الحق وحكم على العبد بما يحكم به على العبد القاتل عمداً أو خطأ، وكذلك إن قتل أجنبياً عمداً أو خطأ حكم على العبد بذلك ولم يضمنه المرتهن وكان حقه ثابتاً على الراهن يوفيه المرتهن.

  فإن كان الراهن معدماً انتظر بالعبد إلى أن يجد الراهن ما يوفي على المرتهن فإذا وجد ذلك حكم على العبد بما يلزمه من قتل أو غيره.

  ولو أن رجلاً ارتهن عبداً فاغتصب العبد مالاً لرجل واستهلكه كانت جنايته على الراهن ولم يضمنها المرتهن.

  وكذلك لو رهن رجل رجلاً عبدين فقتل أحدهما صاحبه أو فقأ عينه لم يضمنه المرتهن، فإن أراد سيد العبد أن يقتله بعبده الآخر وضع عند المرتهن رهناً آخر وإن أحب تركه إلى أن يفكه.

  وكذلك القول إن رهنه جارية فولدت وقتل الولد أمه أو قتلت الأم ولدها لم يضمنه المرتهن.


(١) في الإفادة: في رجل أتلف بقرة رجل فاستحل من صاحبها بغير تقويم وأعطاه شيئاً يسيراً رضي به أنه قال: أجاز ذلك بعض العلماء وهو عندي جائز وللاحتياط أن يذكر القيمة؛ ليكون آخذاً بالإجماع. حاشية. حاشية: قال السيد يقتضي كلام يحيى # لا يصح إلا بذكر القيمة، قال أبو العباس وأبو طالب يقتضي كلام يحيى وإن لم يذكر القيمة.