باب القول فيما يحدث الراهن في الرهن
  وإن قال الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وكذا وإلا فالرهن لك كان ذلك باطلاً.
  وإن باع المرتهن الرهن ولم يسلطه الراهن عليه لم يجز بيعه، فإن رافع المرتهن الراهن إلى الحاكم كان للحاكم أن يبيع عليه رهنه ويوفي دينه، فإن دفع الحاكم الرهن إلى المنادي ليبيعه فتلف على يده ضمنه المرتهن وترادا الفضل فيه وضمنه المنادي للمرتهن.
  وإن كان الراهن أذن للمرتهن في دفعه إلى من يبيعه فتلف على يده لم يضمنه المرتهن وضمنه المنادي للراهن، فإن أذن المرتهن ببيعه فقط فإذا باعه كان الثمن رهناً أيضاً.
  وإذا سلط الراهن المرتهن على بيع رهنه فباعه المرتهن وفرّ المشتري قبل أن يوفيه الثمن كان حق المرتهن على الراهن.
باب القول فيما يحدث الراهن في الرهن
  ليس للراهن أن يحدث في الرهن شيئاً من مكاتبة ولا تدبير ولا صدقة ولا بيع ولا هبة ولا نكاح ولا مؤاجرة.
  ولو أن راهناً باع رهنه كان البيع فاسداً، فإن باعه من المرتهن أو بإذن المرتهن جاز البيع.
  ولو أن رجلاً اعتق عبداً رهنه على ألف وهو يساوي ألفين والرجل موسر عتق العبد ووجب عليه الخروج من حق المرتهن أو يرهنه بدله، وإن كان معسراً عتق من العبد مقدار ما فضل على الرهن ونجم على الراهن مال المرتهن بمقدار ما يمكنه، فإن أدى ما عليه عتق العبد(١).
(١) في الإفادة: والذي اختاره في الرهن إذا اعتق العبد المرهون أن العبد يعتق على كل وجه كما ذهب إليه ح؛ لأن حق المرتهن ليس بأوكد من حق الشريك في ملكه، فإذا نفذ في حق الشريك مع أنه حق الملك كان نفوذه في حق المرتهن أولى. حاشية.