باب القول في المغصوب يزيد وينقص
  وإن اغتصب ثوباً فصبغه أو باعه فصبغه المشتري أخذه صاحبه مصبوغاً ورجع المشتري على الغاصب بقيمة الصبغ، وإن كان المشتري لم يعلم ذلك ولم يكن للغاصب أن يغسل الصبغ عن الثوب فإن كان الصبغ نقصه كان لصاحبه الخيار بين أخذه على ما وجده وبين أخذ قيمته على ما اغتصبه تخريجاً.
  ولو أنه اغتصب أديماً ثم دبغه أخذه صاحبه مدبوغاً.
  ولو أن مغتصباً غصب شيئاً ثم زاد فيه ما يمكن أخذه منه من غير إضرار بالمغصوب كان للمغتصب أخذه تخريجاً.
باب القول في المغصوب يزيد وينقص
  ولو أن رجلاً اغتصب [من] رجلاً بقرة أو غيره من الحيوان فنتج عنده أخذه صاحبه وما نتج، فإن هلكت الأم وبقي النتاج أخذ النتاج وقيمة الأم، ولو هلكت النتاج وبقيت الأم أخذ الأم ولم يأخذ قيمة النتاج، وكذلك إن هلكت الأم والنتاج أخذ قيمة الأم دون قيمة النتاج إلا أن يكون النتاج هلك من الغاصب بجناية فتلزمه القيمة.
  ولو أن رجلاً اغتصب [من] رجلاً شجراً صغاراً فغرسه وسقاه حتى كبر كان صاحب الشجر أولى بها يقلعها ويأخذها(١).
  ولو أنه اغتصبه أي نوع من الحيوان فسمن عنده وكبر أخذه صاحبه بزيادته، وكذلك إن هو نقص أخذه بنقصانه ولم يرجع على المغتصب بشيء.
  ولو أنه اغتصب عبداً أو دابة أو حانوتاً فاستغلها قضي للمالك بالمغصوب وغلته.
  ولو أنه اغتصب عبداً علمه صناعة زادت في قيمته أخذه صاحبه بزيادته، وكذلك إن استغل الغاصب من العبد بما علمه من الصناعة كانت الغلة لصاحب العبد، فإن
(١) م: ومن اغتصب حنطة فبذرها في أرضه فنبتت كان النابت لصاحب الحنطة دون الغاصب إن اختار أخذه، وكذلك الحكم في نظيرها كالبيضة إذا اغتصبها وخضتها دجاجة فخرجت فراخاً، والقطن إذا غزل والغزل إذا نسج. حاشية.