باب القول في استهلاك المغصوب
  تلف العبد أخذ قيمته لو لم يحسن تلك الصناعة، وكذلك إن أبق العبد ضمنه غاصبه إلى أن يقبضه صاحبه.
  وما لا ينقل ولا يحول فإنه لا يضمن بالغصب كالعقار والضياع على أصل يحيى #(١).
باب القول في استهلاك المغصوب
  إذا اغتصب رجل شيئاً ثم استهلكه لزمته قيمته يوم استهلكه إن كان المستهلك حيواناً أو عرضاً أو مثلهما، فإن كان مما يكال أو يوزن لزمه مثل ما اغتصبه(٢).
  ولو أنه اغتصب النوى فزرعه فنبت كان ذلك مستهلكاً ولم يكن لصاحبه إلا مثله أو قيمته، فإن دقه وأصلحه للعلف أخذه صاحبه.
  ولو أنه اغتصبه بيضاً فحضنه فخرجت فراخ لم يكن لصاحبه إلا قيمته، وكذلك إن اغتصب شعيراً أو قطناً فنسجها كان ذلك استهلاكاً ولم يكن لصاحبه إلا قيمته.
  وإذا اغتصب عبد شيئاً ثم استهلكه لزم ذلك سيده فإن شاء سلم العبد وإن شاء التزم ما استهلكه، وإن كان المغتصب مدبراً أو أم ولد لزم مولاهما قيمة ما استهلكاه إن كانت دون قيمتهما، وإن كانت أكثر من قيمتهما لم يلزم إلا قيمتهما، وإن كان المغتصب مكاتباً لزمه ما استهلكه يؤديه مع الكتابة.
  وإن كان المغتصب صبياً لزمته قيمة ما استهلك في ماله.
(١) هذه المسألة الأخيرة من الشرح من قوله (وما لا نقل). حاشية.
(٢) حاشية: وهذا الغاصب إذا أخذ شيئاً واستهلكه فإنه مضمون بالمثل إن كان في ذوات الأمثال أو بالقيمة إن كان من ذوات القيم. حاشية.