التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في العمرى والرقبى

صفحة 202 - الجزء 1

  ومن وهب شيئاً يجوز للواهب الرجوع فيه ثم مات الموهوب له كان لورثته ولم يرجع الواهب ولا ورثته على ورثة الموهوب له، وكذلك إن مات الموهوب له قبل أن يقبض الهبة لم يرجع الواهب فيه.

  ومن تصدق بشيء لم يجز له الرجوع فيه سواء تصدق به على صغير أو كبير قريب أو بعيد⁣(⁣١).

باب القول في العُمرى والرقبى

  العمرى والرقبى يجريان مجرى الهبة إذا لم يقيدا بوقت⁣(⁣٢)، فإذا قال رجل لرجل: (قد أعمرتك داري هذه أو جاريتي أو غيرهما) كان ذلك بمنزلة الهبة.

  ويكره إن كانت العمرى أو الرقبي جارية أن يطأها المعمر أو المرقب حتى يلبث ويتبين أنها غير مؤقته.

  ولو أن رجلاً أعمر رجلاً جارية أو غيرها عمرى مطلقة ثم ادعى أنه أعمرها إلى وقت وجب عليه البينة، فإن لم يكن له بينة استحلف المعمر على أنه ما علم أن تلك العمري إلى وقت فإن نكل عن اليمين رجعت العمرى إلى المعمر، فإن طلب رد اليمين إلى المعمر لزمته اليمين فإن نكل كانت العمرى للمعمر الموهوب له، وإذا ثبتت العمرى له وكانت جارية لم يكره له حينئذ وطئها.

  ولو أن رجلاً قال لرجل قد أعمرتك جاريتي هذه أو داري هذه عمري أو عمرك كانت العمرى على ما شرطت فإن كانت العمرى جارية لم يحل للمعمر وطؤها؛ لأنها ليست هبة صحيحة، فإن وطئها عالماً بالتحريم لزمه الحد، وإن كان أولدها كان الولد مملوكاً لسيد الجارية، فإن وطئها بشبهة العمرى أو غير عالم بالتحريم سقط عنه الحد ولزمه قيمة ولده لسيد الأمه إن كان أولدها ويلزمه عقرها تخريجاً.


(١) في رجل امتنع تزويج حرمته إلا أن تهب له من مالها كانت الهبة صحيحة؛ إذ لا ضرورة لها إلى الهبة. حاشية.

(٢) العمرى والرقبى عندنا بمنزلة الهبة إذا كان مطلقين وكان القبول شرطاً في صحاحها. حاشية.