باب القول في السكنى
  وإذا أعمر رجل جاريته عمرى مبهمة صحيحة ومات المعمر قبل أن يطأها كان لولده من بعده وطؤها.
  وتجوز العمرى أو الرقبى في الضيعة والنخلة والجمل وغير ذلك مقيداً ومبهماً.
باب القول في السُّكنى
  ولو أن رجلاً دفع عرصة إلى رجل ليبني فيها ويسكنها إلى وقت معلوم فبناها وسكنها إلى ذلك الوقت، ثم طالبه الدافع بتفريغ العرصة حكم عليه بنقض بنائه وتفريغ العرصة.
  وإن كان دفع العرصة إليه سكنى ولم يوقت له وقتاً فبناها المدفوع إليه ثم طالبه الدافع برد العرصة إليه بغير توقيت قضي له على المدفوع إليه بذلك، وقضي له عليه بقيمة بنائه إن أحب المدفوع إليه، وكذلك القول إن أعاره جداراً ليبني عليه مؤقتاً وغير مؤقت.
  ولو أنه لما دفع العرصة إليه شرط له ألا يبرح فيها هو وعقبه لم يجز له أن يخرجهم منها إلا لحدث يحدثونه في الإسلام، فإن أحدثوه وأراد الدافع أو ورثته إخراجهم غرموا لهم قيمة بنائهم.
  ولو أنه لما دفع العرصة إليه قال له ابنها سكنى لك إلى أن تموت فبناها وسكنها ثم مات الدافع لم يكن لورثته إخراجه منها ما دام حياً، فإذا مات قضي على ورثة المدفوع إليه لورثة الدافع بتفريغ العرصة.
  وإن كان قال ابنها وأسكنها فبناها ولم يسكنها ومات قضي على ورثة المدفوع إليه بنقض البناء وكان النقض لهم، وإن كان بناها وسكنها قليلاً أو كثيراً ثم مات كان البناء لصاحب العرصة إن كان حياً أو ورثته إن كان ميتاً.
  وإن كان الدافع لم يشترط البناء كان النقض لورثة المدفوع إليه إذا طولبوا بتفريغ العرصة.