التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في العارية

صفحة 206 - الجزء 1

  والمستعير إذا استهلك العارية على أي وجه من الاستهلاك ضمن للمعير قيمته.

  وإذا رد المستعير العارية إلى صاحبها مع مملوكه أو خادمه فتلفت العارية لم يضمنها المستعير، فإن ردها مع الأجنبي فتلفت ضمنها، فإن تلفت بجناية من الحامل لها ضمنها الحامل.