التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في العارية

صفحة 205 - الجزء 1

  وكل من وقف أكثر من ثلث ماله على خلاف ما يقتضيه الميراث صح الوقف وقسم على المواريث دون ما قال الواقف.

  وللرجل أن يقف ثلث ماله أو دونه على ما شاء كيف شاء وما فعل من ذلك وجب إمضاؤه.

  قال القاسم #: يجوز وقف الرجل ماله على نفسه وولده إذا كان في سبيل من سبيل الله ø.

باب القول في العاريَّة

  يجوز للرجل أن يعير داره وفرسه وجاريته وثيابه وغير ذلك مما يملكه من شاء، وإن كانت العارية جارية كان للمستعير أن يستخدمها ولم يكن له أن يطأها.

  والعارية: هبة المنافع.

  وإذا تلفت العارية عند المستعير لم يضمنها المستعير إلا بشيئين:

  أحدهما: أن يكون اشترط الضمان على المستعير.

  والثاني: أ أن يكون تلفه بيد المستعير.

  وإذا استعار رجل دابة على أن يركبها إلى موضع فركبها إلى موضع أبعد منه أو استعارها على أن يحمل عليها شيئاً فحمل عليها أثقل منه فتلفت ضمنها.

  وكذلك إن استعارها على أن يركبها فأعارها غيره فتلفت ضمنها.

  وكذلك إن استعار ثوباً أو غير ذلك على أن يلبسه في البلد فسافر به إلى بلد آخر أو أعاره غيره فتلف ضمنه.

  وإذا استعار الرجل شيئاً فرهنه بإذن صاحبه أو لا بإذنه فتلف ضمن المستعير للمعير قيمته.

  وإذا استعار رجل من رجل شيئاً فأعطاه عليه رهناً فقبضه المعير كان ذلك تضميناً، فإن تلفت العارية ضمنها المستعير تخريجاً.