باب القول في التدبير
  والمكاتبة أن يتراضا السيد والعبد على شيء معروف يدفعه العبد إليه في أوقات معروفة من سنين أو أشهر أو أيام منجمة في كل نجم كذا وكذا على ما يتفقان عليه على أنه حر متى وفى سيده ما كوتب عليه على ما شرط عليه، فإن عجز فهو مردود في الرق وكذلك إن كان وفى أكثر ما عليه، وإن وفي ما كاتبه عليه عتق.
  ويستحب أن يشترط الولاء.
  فإن رد في الرق لعجزه كان ما دفع إلى مولاه مما أعانه الإمام والمسلمون عليه مأخوذاً م منه مصروفاً في العون على الرقاب على ما يراه الإمام، وما كان مما اكتسبه العبد فمولاه أحق به.
  ويجوز مكاتبة الأمة كما يجوز مكاتبة العبد، وما ولدته المكاتبه في حال كتابها فهو مكاتب بمكاتبة أمه له ما لأمه وعليه ما عليها من العتق والرق، ولا يجب أن تؤدي عنه شيئاً(١).
  وإن كان المكاتب أو المكاتبة كاتب عن نفسه وأولاده جاز ذلك، فإن أدى ما كوتب عليه عتق وعتقوا، وإن عجز استرق واسترقوا.
  ولو أن مكاتباً اشترى أم ولده مع الولد وأولدها بعد ذلك ثم مات وقد بقي عليه بعض الكتابة كانت الأمة وولدها منه بمنزلته، فإن أدت هي أو بعض ولدها ما بقي من كتابته عتقت وعتقوا، وإن عجزوا ردوا في الرق ولا يسترقون إلا بالعجز عن الإيفاء، ولو اختار بعض أولاده الرق واختار بعضهم العتق فأدى الذين اختاروا العتق عتق الجميع.
  ولو أن مكاتباً كاتب عن نفسه وولده ثم مات كانت الكتابة لازمة لولده يستسعى فيها ويرث أباه.
  ولو كان الولد صغيراً لا يستسعى مثله انتظر به الكبر ثم استسعى، وإن أدى الإمام عنه في حال صغره عتق، وإن عجز كان موقوفاً.
(١) في الإفادة: ويجوز للمولى استخدام المكاتبة ووطئها وأخذ كسبها. حاشية.