باب القول في التدبير
باب القول في التَّدبير
  إذا قال الرجل لمملوكه أنت حر بعدي كان مدبراً يعتق إذا مات الرجل من ثلث ماله وليس له أن يبيعه في حياته إلا من ضرورة، فإن كانت مملوكة جاز لصاحبها وطؤها، وله أن يكاتبه وأن يعتقه في كفارة اليمين والظهار ولا فرق بين أن يدبره في صحته أو مرضه.
  ولو أن رجلاً موسراً دبر عبده ثم فسق عبده كان له أن يرده في الرق ويبيعه ووجب عليه أن يشتري بثمنه رقبة مؤمنة ويدبرها، فإن تاب العبد بعد ما رد في الرق واشترى بثمنه غيره لم يكن مدبراً وكان تدبير الثاني ماضياً.
  ولو أن رجلاً قال لعبده: (إذا جاء فلان من سفره أو إذا كان رأس الحول أو رأس الشهر أو غير ذلك أو ما أشبهه فأنت حر) صار حراً إذا كان ذلك وصار حكمه فيه أنه لا يجوز أن يباع قبل ذلك الوقت إلا من ضرورة حكم المدبر، فإن كان باعه قبل حصول الشرط بيسير أو كثير جاز بيعه ولم يلزمه عتقه.
  ولو أن رجلاً قال لمملوكه اخدم أولادي في ضيعتي هذه عشر سنين فإذا مضت هذه السنوات فأنت حر وجب عليه أن يخدمهم حيث شاؤوا، فإن وهب له بعضهم خدمته خدم الباقين وحاصهم في كل سنة، فإذا كان بعد عشر سنين عتق.
  ولو أنه قال لعبده إذا خدمت أولادي أياماً كثيرة فأنت حر عتق إذا خدمهم سنة واحدة(١).
باب القول في المُكاتبة
  يستحب مكاتبة من يطلب المكاتبة من المماليك إن علم فيه الخير، والخير هو الدين والتقوى والوفاء.
(١) حاشية: ولو قال: إذا خدمت أولادي أياماً قليلة فأنت حر، يعتق إذا خدمهم ثلاثة أيام على أصل يحيى #.