باب القول في الأيمان
  فإن حلف ألا يأكل لبناً ثم أكل إقطاً أو شبرازاً أو مصلاً أو جبناً لم يحنث.
  وكذلك إن حلف أن لا يأكل سمناً فأكل زبداً لم يحنث.
  وإن حلف ألا يأكل التمر فأكل الزهو أو الرطب حنث إلا أن يكون نوى اليانع اليابس فلا يحنث.
  وإن حلف ألا يأكل اللحم فأكل الشحم حنث إن كانت اليمين مبهمة، وإن كان استثنى الشحم بنيته لم يحنث.
  وإن حلف ألا يأكل الرؤوس فأكل رؤوس الطير أو ما أشبهها لم يحنث إلا أن يكون نوى ذلك.
  وإن حلف ألا يأكل الخبز فأكل فتوتاً حنث، فإن شرب سويقاً أو نسف دقيقاً أو أكل عصيداً لم يحنث.
  وإن حلف أن لا يأكل طعاماً فشرب السويق أو غيره مما له ثقل وغذاء حنث، وإن شرب نحو الجلاب(١) والسكنجبين(٢) لم يحنث.
  وإن حلف ألا يأكل رمانة فأكل نصف رمانة واحدة وربع أخرى وثلث أخرى حنث إلا أن يكون نوى رمانة بعينها فإنه لا يحنث.
  وإن حلف ألا يأكل الفاكهة فأكل عنباً أو رماناً أو قثاء أو خياراً أو بطيخاً أو مشمشاً أو خوخاً أو تيناً أو الانبرود أو عنباً أو لوبياً أو الجوز أو اللوز رطباً أو يابساً حنث سواء أكل ما أكل من ذلك ناسياً أو ذاكراً.
  وكذلك القول فيما أشبه ذلك مما يأتي في الأوقات فيستظرفها الناس ويتفكهون به فإن أكل التمر أو الرطب أو الباقلاء لم يحنث، وإن أكل السكر والفانيد وكان الحالف من أهل اليمن حنث؛ لأنهما عندهم من الفواكه.
  وإن حلف أن لا يلبس أهله حلياً فلبست الخاتم لم يحنث، وإن لبست الجزع وما يعمل من القوارير والحجارة وما أشبه ذلك لم يحنث إن كان الحالف من أهل المدن، وإن كان من أهل البادية والسواد حنث؛ لأنهم يعدون ذلك من الحلي.
(١) الجلاب: شراب ماء الورد.
(٢) السكنجبين بالفارسية وهي شراب الخل والعسل.