التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأيمان

صفحة 216 - الجزء 1

  ولو أن امرأة توجهت للخروج من دارها فحلف زوجها ألا تخرج فرجعت وجلست ساعة ثم خرجت حنث الرجل إن كانت عادته معها المنع لها من الخروج عن الدار، وإن كان عادته معها بخلاف ذلك لم يحنث.

  ولو أن رجلاً قال لامرأته وهي راكبة أنت طالق إن ركبت هذه الدابة فنزلت في الحال فلا حنث عليه، وكذلك إن لبثت قليلاً في الحال فلا حنث عليه، وكذلك إن لبثت قليلاً عليها وهي في أمر النزول وحركته ثم نزلت فلا حنث عليه، وإن لبثت بعد ذلك حنث.

  وكذلك القول إن قال لها وهي لابسة ثوباً أنت طالق إن لبست هذا الثوب.

  ولو أن رجلاً حلف ألا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما هدمت وجعلت صحراء أو بستاناً أو حماماً أو مسجداً أو غير ذلك لم يحنث وإن كانت يمينه مبهمة، وإن كان نوى العرصة حنث، وإن حلف ألا يساكن أهله في هذه الدار فدخلها وأكل فيها وشرب وجامع وعمل غير ذلك مما يعمل مثله الزائر ثم خرج منها لم يحنث، وإن نام فيها بالليل والنهار حنث؛ لأنه⁣(⁣١) يكون مساكناً لهم فيها.

  ولو أن رجلاً حلف ألا يلبس هذا الثوب فباعه واشترى ثوباً غيره أو غزلاً فنسج له ثوباً فلبسه لم يحنث إلا أن يكون نوى ألا ينتفع من ثمنه بشيء.

  وإن حلف ألا يلبس ثيابه وكان له أثواب فلبس بعضها حنث.

  وكذلك القول إن كانت له عشر جوارٍ فحلف ألا يطأهن يميناً مبهمة فوطئ واحدة منهن حنث.

  وكذلك إن حلف ألا يلبس امرأته هذين الخلخالين فلبست أحدهما حنث.

  وإن حلف ألا يلبس ثوبه أحد فسرقه سارق ولبسه حنث إن كانت يمينه مبهمة، وإن كان نوى ألا يلبسه أحد بإذنه فلبسه السارق بغير إذنه لم يحنث.

  ولو أن رجلاً حلف ألا يفارق غريمه حتى يأخذ منه حقه ففر غريمه أو قام هو لحاجة وكان نوى ألا يزايله أو يراصده حنث.


(١) مكتوب: لا.