باب القول في حد الزاني
  وكذلك يجب الحدُّ على كل من زنت من المسلمات والذميات إذا كانت عاقلة بالغة سواء كان الذي زنا بها عاقلاً أو غير عاقل بالغاً أو غير بالغ.
  فإن كان الذي زنا بها أو زني بها بكراً كان حده جلد مائة، وإن كان محصناً كان حدُّه مائة جلدة ثم الرجم إن كان حراً وإن كان مملوكاً فلا رجم عليه محصناً كان أو غير محصن وعليه خمسون جلدة، وكذلك القول في المدبر وأم الولد.
  فأما المكاتب فإنه يقام عليه الحد بحساب ما أدى من مكاتبته وإن لم يكن أدى شيئاً كان حده حد المملوك.
  ولا فصل بين أن يكون الرجل زنا بالمرأة في قبلها أو دبرها في جميع ما ذكرنا إذا كان قد أولج.
  وكذلك لا فصل بين أن تكون المرأة مكنت من قبلها أو دبرها لمن زنا بها في جميع ذلك.
  والقول في الرجلين إذا أتى أحدهما صاحبه كالقول في الزانين في جميع ذلك.
  قال القاسم #: من أتى البهيمة فحكمه حكم من أتى الرجل.
  وإحصان الرجل أن يكون قد تزوج امرأة حرة أو مملوكة عاقلة يجوز أن يجامع مثلها في الفرج تزويجاً صحيحاً ويكون قد جامعها أو خلا بها خلوة توجب المهر، فإن كانت المرأة مجنونة أو صغيرة لا يجامع مثلها أو كان التزويج فاسداً سواء كان فساده من طريق الاجتهاد أم من غيره وإن لم يكن الرجل جامعها ولا خلا بها لم يكن محصناً، ولا يكون الرجل بملك اليمين محصناً.
  والقول في إحصان المرأة كالقول في إحصان الرجل ولا فصل بينهما في ذلك.
  وإذا زنا المريض وكان محصناً حُدَّ وإن لم يكن محصناً انتظر برؤه ثم جلد، وإن رأى الإمام أن يجمع عشرة أسواط ويضربه بها في حال دنفه عشر ضربات كان ذلك له.
  والمرأة إذا زنت وجب استبراء رحمها ليعلم هل هي حامل أو غير حامل، فإن لم تكن حاملاً أقيم عليها الحدُّ، وإن كانت حاملاً انتظر وضعها وأقيم عليها الحد،