التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد الزاني

صفحة 222 - الجزء 1

كتاب الحُدود

  ينبغي للإمام ألا يجرد المحدود من جميع ثيابه بل يترك عليه ثوباً واحداً، ولا ينبغي أن يشد يده إلى عنقه، ويجب أن يكون السوط الذي يضرب به بين الغليظ والدقيق، ويجب أن يكون إيجاع المحدود بحسب الطاقة، ولا بد فيه من المبالغة على قدر احتماله.

  وإذا رفع إلى الإمام من وجب عليه الحدّ أقامه وإن كان قد تقدم وقت جنايته بعد أن كانت جنايته وقعت في ولاية الإمام، وإن كانت وقعت في غير ولايته لم يقم عليه الحدَّ.

  والأصل في الحدود كلها أنها تدرأ بالشبهات.

  وكل من فعل فعلاً يوجب الحدَّ بشبهة دخلت عليه درئ عنه الحد.

  يوجب ومن أقام الإمام عليه حداً أو تعزيراً فتلف فلا دية له إلا أن يكون الإمام أخطأ في إقامة الحد أو التعزير عليه فتكون ديته من بيت مال المسلمين إن مات أو أرشه إن لم يمت.

  وإذا زنا المملوك كانت إقامة حده إلى الإمام فإن لم يكن إمام جاز لمولاه أن يقيم عليه الحد.

  وليس لأحد سوى الإمام أن يقيم الحدَّ على الحر أو مملوك غيره إلا بإذن الإمام.

  قال القاسم #: فمن شرب الخمر وسرق وقتل يقام عليه حد الشارب للخمر والسارق ثم يقتل.

باب القول في حدَّ الزاني

  يجب الحدُّ على كل من زنا من المسلمين والذميين إذا كان عاقلاً بالغاً سواء كان المزني بها عاقلة أو غير عاقلة بالغة أو غير بالغة.