باب الشهادة على الزنا
  يسأل هل بينهم وبين المشهود عليه عداوة؟ فإن لم يعرف بينهم عداوة وجب أن يسأل عن المشهود عليه حتى يثبت له عقله؟ ثم يسأل عنه هل هو حر أو مملوك أو محصن أو غير محصن؟ فإذا بان له جميع ذلك أقام عليه حد مثله.
  ويثبت الإحصان بشهادة عدلين وكذلك الحرية تخريجاً.
  ولو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا عند الإمام ثم رجع بعضهم كان على الراجع منهم حدُّ القاذف ولم يجب الحد على باقي الشهود ولا على المشهود عليه، فإن رجع بعد أن أقيم الحد على المشهود عليه لزمه بقسط شهادته من أرش الضرب وهو الربع، فإن كان قد رجم لزمه من الدية قسطه إن ادعى خطأ وكان ذلك على العاقلة وإن ادعى التعمد قتل به أو صالح أولياء الميت من خاصة نفسه في ماله.
  وإذا شهد بالزنا شاهد واحد ثم نكل الثاني أو شهد شاهدان ثم نكل الثالث أو شهد ثلاثة ثم نكل الرابع وجب على من شهد حد القاذف وليس للمشهود عليه ولا على الناكل شيء.
  ولا تثبت الشهادة على الزنا حتى يشهد الشهود أنهم رأوه يزني في وقت واحد في مكان واحد.
  وإذا اختلف الشهود في الموضع الذي وقع فيه الزنا درئ الحد عن المشهود عليه وعنهم جميعاً.
  ولو أن شاهدين شهدا على الزاني بالإحصان ثم رجع أحدهما قبل إمضاء الحدّ لم يلزم الذي لم يرجع شيء وكان للإمام أن يؤدب الراجع إن بان له منه تخليط.
  فإن رجع بعد إمضاء الحدّ كان القول في إلزامه الدية أو القتل كالقول فيمن شهد بالزنا ثم رجع تخريجاً.
  ولو أن شهوداً شهدوا على محصن بالزنا فرجم ثم علم الإمام أنه كان مجنوناً لزم الإمام أن يؤدي ديته من بيت مال المسلمين، وإن كان الإمام سأل عن عقله وقامت الشهادة به ثم علم أنه مجنوناً لزمت الدية الشهود الذين شهدوا بعقله.