باب القول في حد القاذف
  فإن وجده الإمام بعد الرجم مملوكاً وجب عليه أيضاً إخراج قيمته من بيت مال المسلمين، وإن كان الشهود شهدوا بحريته ثم وجد مملوكاً كانت قيمته لمولاه على الشهود.
  ولو أن امرأة شهد عليها بالزنا وأقيم عليها الحدُّ، ثم شهد نسوة أنها رتقاء لم يكن على الإمام ولا على الشهود شيء، وإن شهدوا بذلك نسوة قبل إقامة الحدّ سقط عن المشهود عليها أيضاً الحد.
  وإذا شهدوا بالإحصان ثم تبين للإمام خلاف ذلك كان القول فيه كالقول فيمن شهد عليه بالحرية ثم تبين خلاف ذلك تخريجاً.
  ولو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فوجد أحدهم ذمياً أو أعمى أو مجنوناً درئ عنه الحد وعن الشهود وعن المشهود إليه جميعاً، وإن كان الإمام قد أمضى بشهادتهم الحد ثم عرف ذلك من حالهم كان عليه إخراج ما يجب فيه من بيت المال.
  ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود وسواء كن وحدهن أو كان معهن رجال.
  ومن اعترف بالزنا من رجل أو امرأة فلا حد عليه حتى يقر عند الإمام أربع مرات، وعلى الإمام أن يزجره عند كل إقرارة زجرة خفيفة، فإذا أقر أربع مرات سأله عن الزنا ما هو وكيف هو؟ فإن عرفه سأله عن عقله؟ فإذا صح له عقله عرفه أنه إن ثبت على إقراره رجمه بعد الجلد إن كان محصناً أو جلده إن كان غير محصن إن كان المقر حراً، وإن وقع في إقراره شيء يوجب درأ الحدّ درئ عنه، وكذلك إن رجع عن إقراره بعد ذلك كله قبل الإمام رجوعه ودرئ عنه الحد، وإن ثبت على إقراره أقيم عليه الحد.
  ويقام على المملوك الحد إذا أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وفعل في أمره ما وصفنا.
باب القول في حدَّ القاذف
  أيما رجل حر مسلم بالغ عاقل قذفه بالغ عاقل كان بالخيار بين العفو عن القاذف وبين رفعه إلى الإمام فإن رفعه إلى الإمام وثبت عند الإمام قذفه بإقرار