التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد السارق

صفحة 231 - الجزء 1

  والحرز الذي يجب على من أخرج السرقة منه القطع هو الحظائر من الجدر أو القصب أو الجريد أو ما أشبه ذلك مما تغلق عليه الأبواب، وأقله ما يمنع الإنسان من الدخول أو الدابة من الخروج.

  ولا تكون الجوالق حرزاً سواء كان على البعير أو على الأرض فمن شقه وأخرج منه المتاع فلا قطع عليه، وكذلك الكم لا يكون حرزاً ولا قطع على من سرق منه شيئاً.

  وكذلك الخيمة وما أشبهها لا تكون حرزاً تخريجاً.

  والبيادر التي تكون عليها شرائح القصب تكون حرزاً.

  ولو أن رجلاً سرق باب دار في درب لم يكن عليه القطع، فإن سرق باب حجرة في دار لإنسان وجب عليه القطع.

  ولو أن قصراً كانت فيه حجر متفرقة لأقوام متفرقين فسرق سارق من بعض تلك الحجر شيئاً وأخرجه إلى وسط القصر لزمه القطع، وإن كانت الحجر كلها مع القصر في يدي إنسان واحد فسرق سارق من بعض تلك الحجر شيئاً وأخرجه إلى وسط القصر لم يلزمه القطع، وإن أخرجه من القصر لزمه القطع.

  ولو أن سارقاً دخل بيتاً ليس عليه باب فأخرج منه المتاع لزمه القطع.

  ومراحات الإبل والغنم إذا كان عليها حظائر تكون حرزاً وما سرق منها من الحيوان لزم فيه القطع.

  وأما المراتع والمسارح فلا تكون حرزاً.

  ولو أن رجلاً كان له على رجل دراهم فسرق منه مقدار ما له عليه أو دونه لزمه القطع إذا كان المسروق مقدار ما يجب فيه القطع.

  ومن سرق مملوكاً صغيراً من حرز وجب عليه القطع.

  ومن سرق مملوكاً كبيراً وأخرجه من حرز طوعاً فلا قطع عليه، وإن أخرجه كرهاً فعليه القطع ويجب أن يثبت الإكراه بشهادة شاهدين أو إقرار السارق به مرتين، فإن رجع على الإقرار قبل رجوعه.

  ولا قطع على من سرق الحر، وقال في المنتخب): يجب عليه القطع.