التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد السارق

صفحة 230 - الجزء 1

  ولو أن رجلين اجتمعا على سرق شيء فدخل الحرز أحدهما ووقف الآخر عند الباب فتناول المسروق من يد من في الدار نظر في أمرهما فإن كان الداخل أخرج المتاع من الباب ثم تناوله الخارج كان القطع على الداخل دون الخارج، وإن أدخل الخارج يده إلى الدار فأخذ المتاع من الداخل وأخرجه من الباب كان القطع على الخارج دون الداخل، وعلى من لا قطع عليه منهما الأدب.

  ولو أن الداخل كوت الرزمه ثم تناول جانباً منها وتناول الخارج الجانب الآخر فأخرجاها جميعاً لزمهما القطع جميعاً.

  ولا فصل بين من يخرج المتاع من الباب أو يرميه من فوق الجدار أو يخرجه من الثقب.

  ولو أن سارقاً دخل الدار ومعه صبي أو مجنون فأخذ المتاع ودفعه إلى الصبي أو المجنون وأخرجه من الدار ثم تناول السارق المتاع منه خارج الدار فلا قطع على واحد منهما.

  وإذا أُخذ السارق وقد تناول المتاع ولم يخرجه من الحرز فلا قطع عليه، فإن أخرجه من الحرز ثم رده فعليه القطع.

  ولو أن صاحب السرقة والشهود عفوا عن السارق ولم يرفعوه إلى الإمام كان ذلك لهم ولم يكن للإمام أن يتبعهم.

  فإن وهب صاحب السرقة للسارق ما سرقه بعد رفعه إلى الإمام لم يسقط القطع عن السارق.

  ولو أن مملوكاً سرق من مال سيده ما يجب في مثله القطع لم يلزمه القطع، ولو أنه سرق من مال مشاع بين سيده وبين آخر مقدار ما لسيده فيه أو دونه فلا قطع عليه أيضاً، فإن سرق منه فوق ما لسيده فيه بمقدار ما يجب فيه القطع لزمه القطع.

  ولا قطع على من وجدت عنده السرقة وإنما يقضى عليه بردها إن كانت قائمة بعينها أو ضمانها إن كان قد استهلكها.

  ولا قطع على الخائن والطرار والمختلس وعليهم الأدب.

  والنباش إذا نبش القبر وأخذ الأكفان ما يبلغ قيمته عشرة دراهم لزمه القطع.