التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التعزير

صفحة 233 - الجزء 1

  ويستحب أن يستتاب كل واحد منهم ثلاثة أيام فإن أبى التوبة قتل بعد الثلاثة.

  والمحارب الذي يحمل السلاح ويخيف المسلمين ويعزم على قطع الطريق، ينفى من الأرض ومعنى النفي الطرد من بلد إلى بلد، فإن أُخذ من قبل أن يُحدث حدثاً غزر على ما يراه الإمام، وإن ظفر به وقد أخذ المال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم خلي، وإن ظفر به وقد قتل لزمه القتل ثم الصلب ولا يصلب حياً.

  فإن أتى الإمام تائباً قبل أن يظفر به وقد كان أخاف الطريق وأخذ المال وقتل وجب على الإمام أن يقبل توبته ويسقط عنه جميع ما ذكرنا من القتل والنفي والقطع ولم يكن لأحد أن يطالبه بشيء مما كان منه في حال محاربته، ولو أن إنساناً قتله بعد ذلك بقتل كان منه قتل الإمام قاتله.

  ولو أن المحارب راسل الإمام أو كاتبه بتوبته وسأله الأمان لزم الإمام أن يقبل توبته إن رأى ذلك صلاحاً للمسلمين، فإن أمنه وقبل توبته سقط عنه ما ذكرنا.

  وإن تاب المحارب بعد ما ظفر به الإمام أقيم عليه جميع ما ذكرنا من الحدود.

  ومن انتقل من بعض ملل الكفر إلى بعضها لم يجب عليه قتل ووجب تعزيره عليه وأخذ الجزية منه كما أخذ على الملة الأولى.

باب القول في التَّعزير

  لا يبلغ التعزير حدَّ صاحبه حراً كان أو عبداً بل يكون دونه بسوط أو سوطين على ما يراه الإمام.

  وللإمام أن يحبس من وجب عليه التعزير بعد إقامته إن رآه.

  وإن وجد الرجل مع امرأة في لحاف لزمهما التعزير.

  وكذلك إن أتى الرجل امرأة فيما دون الفرج والدبر لزمهما التعزير.

  وغاية التعزير دون المائة سوط أو سوطين إن كانا حرين، فإن كانا مملوكين فدون الخمسين.

  وكذلك القول في الرجلين إذا أتى أحدهما صاحبه دون الدبر.