التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التعزير

صفحة 234 - الجزء 1

  والمرأة إذا وقعت على المرأة لزمها التعزير.

  وأي سارق أو قاذف درئ عنه الحد لشبهة وجب تأديبه.

  ولا يجوز اللعب بالشطرنج ولا النرد ولا شيء من الميسر، ومن فعل شيئاً من ذلك لزم من تأديبه للإمام ما يراه.

  ويجوز كسر الطنبور والشطرنج وتحريق رقعتها وما أشبه ذلك تخريجاً.