باب القول في جنايات المماليك
صفحة 248
- الجزء 1
  فإذا قتل المكاتب خطأ لزمته دية قتله يسعى فيها مع المكاتبة.
  والقول في سائر جنايات الخطإ كالقول في القتل بالخطإ.
  وإذا جنى العبد على جماعة فيهم الحر والعبد والمدبر جناية خطأ أو عمداً كان القول فيه كالقول إذا جنى على الواحد في تسليمه إلى جماعتهم وافتدائه.