التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في جنايات المماليك

صفحة 247 - الجزء 1

  ولو أن جماعة قتلوا رجلاً عمداً فعفا ولي الدم عن بعضهم لم يكن له أن يقتل الباقين، وله أن يأخذ من كل واحد من الباقين دية دية، فإن قتل بعضهم ثم عفا عن الباقين لم يلزمه للمقتولين شيء.

  قال في (المنتخب): إذا ادعى أولياء الدم على رجل أنه قتل قتيلهم خطأ، وقال الرجل بل قتلته عمداً فلا قود عليه ولا دية إلا أن يصدقوه فعليه القود.

  ولو أن رجلاً قتل رجلاً ثم جاء آخر فقتل القاتل بغير إذن ولي الدم كان ولي القتيل الثاني بالخيار إن شاء قتل قاتله وإن شاء أخذ ديته، فإن أخذ ديته ردها إلى أولياء القتيل الأول.

  وإذا قتل الرجل وله وليان فعفا أحدهما عنه وقتله الآخر لزمه القود إن كان علم بعفو صاحبه، وإن كان لم يعلم بعفوه حين قتله لزمه من الدية بقسطه.

  ولو أن رجلاً قتل رجلاً خطأ أو عمداً ثم علم أنه كان قتل أباه أو ابنه عمداً لم يلزمه قود ولا دية.

باب القول في جنايات المماليك

  إذا قتل العبد الحر عمداً وجب تسليمه إلى ولي الدم فإن شاء ولي الدم قتله، وإن شاء باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء استرقه، وإن شاء عفا عنه وأعتقه، وله إن شاء أن يعفو للسيد عن عبده أو يصالحه على الدية أو غيرها.

  فإن كان القتل خطأ كان مولاه مخيراً بين أن يسلمه إلى ولي الدم وبين أن يفتديه بجنايته، فإن سلمه إلى ولي الدم كان له أن يتصرف فيه بجميع وجوه التصرف التي ذكرنا في المسألة الأولى غير القتل.

  وإذا قتلت أم الولد عمداً أسلمت للقتل دون الاسترقاق، فإن قتلت خطأ التزم مولاها قيمتها لولي الدم.

  وكذلك المدبر إذا قتل عمداً سلم للقتل دون الاسترقاق فإن قتل خطأ التزم مولاه قيمته لولي الدم، فإن كان المولى معسراً أسلمه بجنايته مملوكاً.