التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أحكام الوصايا

صفحة 253 - الجزء 1

  ولو أن رجلاً أوصى بثلث ماله في أحسن وجوه البر وجب صرفه إلى الجهار في سبيل الله، وبناء المساجد، وحفر النهر، وعمل السقاية وما أشبه ذلك تخريجاً.

  ولو أوصى به للفقراء وكان له أب فقير جاز أن يُدفع إليه؛ لفقره وكان أحق به.

  ولو أوصى به لفقراء أهل بيته ولم يجد في أهل بيته فقير وجب صرفه إلى سائر فقراء المسلمين.

  وإن أوصى لأقاربه صرف إلى أقاربه من أبيه وأقاربه من أمه وكان الذكر والأنثى فيه سواء.

  وإن أوصى به في وجوه فصرفه الوصي إلى غير ذلك الوجه كان ضامناً له.