باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين
كتاب الفرائض
  كل وارث بنسبٍ لا يعدو أن يكون عصبة، أو ذا سهم، أو ذا رحم.
  فالعصبة: كل ذكر انتسب إلى الميت بنفسه أو بذكر خلا الأخوات مع الإخوة، والأخوات مع البنات، أو البنات مع البنين وبنات الابن مع بني الابن إذا كانوا في درجة واحدة فإنهن عصاب.
  وذوا الرحم: كل ذكر ينتسب بأنثى إلى الميت أو أنثى تنتسب إليه بذكر وأنثى خلا بنات الابن، والإخوة والأخوات لأم، والجدات.
  وذوا السهم: كل من له سهم مسمى من ثلث أو سدس أو نصف أو ثلثين.
  وكل وارث بسبب لا يعدو أن يكون بينه وبين الميت: عقد نكاح، أو ولاء.
  والولاء على وجهين: ولاء العتاق، وولاء الموالاة: وهو أن يسلم الحربي على يدي رجل مسلم، فإن أسلم الذمي على يده لم يرثه ويرث الأعلى الأسفل، ولا يرث الأسفل الأعلى في المسألتين.
باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين
  أولاد الميت إذا كانوا ذكوراً أو كانوا ذكوراً وإناثاً حجبوا جميع الورثة إلا الأبوين، والزوجين، والجد أب الأب، والجدتين أم الأم وأم الأب.
  وإذا مات الرجل وخلف ابناً كان المال كله للابن، فإن خلف ابنين أو بنين كان المال بينهم بالسوية.
  وإن ترك بنين وبنات كان المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
  فإن ترك ابنة فلها النصف وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن عصبة رد عليها النصف الباقي.
  فإن ترك ابنتين فما فوقهما فلهما الثلثان يقسم بينهما أو بينهن على السوية وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن عصبة رد عليهن أو عليهما.