باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين
  والقول في أولاد البنين ذكورهم وإناثهم أو ذكورهم مع إناثهم كالقول في الأولاد إذا لم يكن مع الأولاد ما ذكرنا.
  فإن مات الرجل وترك البنين وأولاد البنين فالمال للبنين وسقط أولاد البنين.
  وإن ترك ابنة وأولاد البنين ذكوراً أو ذكوراً مع الإناث فلابنته النصف وما بقي فلأولاد البنين للذكر مثل حظ الأنثيين.
  فإن ترك ابنة وابنة ابن أو بنات ابن فللابنة النصف ولابنة الابن أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن عصبة رد عليهن على قدر مواريثهن.
  فإن ترك ابنتين فصاعداً وأولاد البنين الذكور أو الإناث مع الذكور فللابنتين فصاعداً الثلثان وما بقي فبين أولاد البنين للذكر مثل حظ الأنثيين.
  فإن ترك ابنتين فصاعداً وبنات ابن فللابنتين فصاعداً الثلثان وما بقي فللعصبة وتسقط بنات الابن.
  وكل ما سفل أولاد البنين بدرجة فحكمهم مع الذين فوقهم حكم أولاد البنين مع الأولاد.
  فإن ترك ابناً أو بنات أو بنين مع [بنات](١) وأبوين أو أحدهما فلكل واحد منهما السدس وما بقي فللأولاد على ما مضى.
  فإن ترك ابنة وأباً فللابنة النصف وما بقي فللأب.
  فإن ترك ابنتين فصاعداً وأباً فللابنتين الثلثان وما بقي فللأب.
  فإن ترك ابنة وأماً فللابنة النصف وللأم السدس وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن عصبة رد عليهما على قدر مواريثهما.
  فإن ترك ابنتين فما فوقهما وأماً فلهن الثلثان وللأم السدس وما بقي فللعصبة.
  فإن ترك ابنة وأختاً أو ابنة وإخوة فللابنة النصف وما بقي فللأخت [أو] الإخوة، فإن ترك ابنتين معهم فلهما الثلثان وما بقي فلهم.
(١) مكتوب بنين.