التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الدعوى والبينات

صفحة 270 - الجزء 1

  وإذا اشترى رجل من رجل موزناً أو مكيلاً أو غير ذلك فادعى البائع أنه أعطى المشتري أكثر مما أقر المشتري بقبضه كانت البينة على البائع واليمين على المشتري.

  ولو أن رجلاً كان له عند رجل مال فتلف فادعى من عنده المال أنه كان مضاربة، وادعى رب المال أنه كان سلفاً، كانت البينة على من ادعى أن المال كان مضاربة وعلى رب المال اليمين.

  وإذا ذكر المدعي للمنكر شاهداً واحداً فقال المنكر: (هو صادق قد رضيته) كان له أن لا يلتزم الحكم بقوله بعد ذلك حتى يشهد معه آخر.

  وإذا ادعى رجل شيئاً في يدي رجل وأقام البينة على دعواه وأقام الذي في يده الشيء أيضاً البينة أنه له، كانت البيئة بيئة الذي لم يكن الشيء في يده، ولم تسمع بينة الذي في يده الشيء، وسواء كان المدعى فيه نتاجاً أو غير نتاج⁣(⁣١).

  وإذا كان جدر بين دارين فادعاه صاحب كل واحدة من الدارين أنه له فهو لمن أقام منهما البينة، فإن أقاما جميعاً البينة كان الجدار بينهما، وإن كان وجه الجدار إلى أحدهما كان له، وكذلك إن كان لأحدهما فيه خشب مركبة كان له، فإن كان لكل واحد منهما عليه خشب مركب أو لم يكن لواحد منهما أو التبس وجه الجدار كان الحكم ما ذكرنا.

  فإذا ادعى رجل شيئاً في يدي رجل وأقام البينة على دعواه وأقام الذي في يده الشيء البينة أنه اشتراه من فلان استحقه المدعي ورجع المشتري بالثمن على البائع⁣(⁣٢).


(١) في التعليق: لو أن رجلاً ادعى أرضاً في يد إنسان وقال اشتراها من مالكها وهو فلان، ثم ادعى بعد ذلك أن مالكها هذا وهبها منه وأقام البينة على ذلك لم تسمع بينته؛ وذلك لأنه إذا أقر أنه اشتراها فقد أقر بوجوب الثمن على نفسه، ثم ادعى الهبة كان رجوعاً عن الإقرار الأول فلا تسمع وكذلك لو أقام البينة على الهبة لا يحكم ببينته؛ لأن إقراره تكذيباً لشهوده. حاشية.

(٢) في الإفادة: ولو أن رجلاً كان في يده شيء لآخر فادعى على صاحبه بيعه منه وادعى صاحب الشيء أنه رهن عنده كانت البينة على المدعي للبيع؛ لأن الملك استقر لصاحبه وهو يدعي انتقاله إليه. حاشية.