التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الدعوى والبينات

صفحة 269 - الجزء 1

  وكذلك القول إن ادعى عليهم دين سوى الصداق.

  فإن ادعى رجل على ميت ديناً فشهد له به من الورثة رجلان أو رجل وامرأتان ثبت له ما ادعى فإن شهد له من الورثة رجل واحد أو امرأة أو امرأتان وجب على من أقر منهم أن يخرج مما في يده من الإرث إلى المدعي ما كان يخصه لو كان ثبت الحق على الجميع.

  وإذا ادعى رجل في أشياء إنها كانت لأبيه وأنها صارت له ميراثاً وهي في يدي رجل فعليه البيئة إنها كانت لأبيه إلى أن مات وتركها إرثاً له، فإن أقامها استحقها وكان للذي في يده الشيء أن يستحلف المدعي على دعواه مع بينته، فإن أقام الذي هو في يده البينة أنه ملكه عن أبيه ثبت في يده وبطلت دعوى المدعي.

  ولو أن رجلاً أتى رجلاً برسالة من بعض الناس فأخذ منه مالاً ثم وقع فيه التجاحد كان الحكم بين الدافع وبين المدفوع إليه - وهو الرسول -، وعلى الدافع البينة وعلى المدفوع إليه اليمين إن أنكر، ثم يكون الحكم بين الرسول والمرسل على الرسول البينة وعلى المرسل اليمين ولا فصل بين أن يكون الرجل جاء بعلامة من الذي ادعى أنه أرسله أو جاء بغير علامة.

  ولو أن رجلاً اشترى من رجل شيئاً فقال البائع: (بعتك بعشرين)، وقال المشتري: (بعته منك بعشرة) كانت البينة على البائع واليمين على المشتري.

  وإذا اشترى رجل من رجل شيئاً بدينار وقبض البائع الدينار ومضى، ثم جاء برده على المشتري بالعيب فأنكر المشتري أن يكون ذلك ديناره كانت البينة على البائع أن الدينار هو الذي أخذه من المشتري وعلى المشتري اليمين وكان له أن يرد اليمين على البائع.

  وإن جاء المشتري يرد السلعة بالعيب فأنكره البائع فالبينة على المشتري واليمين على البائع.


= بها هنا. وجه ما ذكره المؤيد هو أن مهر المثل قد ثبت بالدخول فلا يسقط بموتها كسائر الديون. حاشية.