التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإقرار

صفحة 272 - الجزء 1

  وكذلك من أقر بالسرقة يضمن ما أقر به من السرقة.

  ومن أقر بالزنا أو بغيره مما يوجب عليه الحد ثم رجع عنه قبل رجوعه.

  وإقرار الرجل بالولد والوالد والزوجة والمولى جائز إلا أن يكون المقر له مشهور النسب أو المقر له يبطل إقراره، وكذلك القول في الولاء والنكاح.

  وإقرار المرأة أيضاً جائز بكل ما ذكرنا، ولا فصل بين إقرار الامرأة وإقرار الرجل.

  والإقرار بالدين جائز في الصحة والمرض للوارث وغير الوارث.

  وإذا أقر الرجل بأخ له شاركه في الإرث ولم يثبت نسبه.

  وإقرار السبي بعضهم ببعض لا يجوز.

  وإذا أقر العبد على نفسه بما يوجب عليه حد أو قصاص جاز إقراره وأخذ به.

  وإذا أقر بشيء يلزم مولاه به غرم أو غيره وأنكر مولاه لم يجز إقراره.

  وكل ما أقر العبد من مال أو حق طولب به إذا عتق.

  وإذا ولد للرجل المولود فأقر به لم يكن له نفيه بعد ذلك، وكذلك إن سكت حين يولد لم يكن له نفيه بعد ذلك وسكوته في هذا الموضع بمنزلة الإقرار.

  وإذا لفظ الرجل بما يجري مجرى الإقرار على نفسه هازلاً وعلم ذلك من قصده لم يكن ذلك بإقرار ولم يلزمه به حكم.

  وإذا وجد شيء في يد المفلس الذي يحجر عليه لإفلاسه فأقر به لإنسان لم يجز إقراره.

  ومن حجر عليه للتبذير والإسراف جاز إقراره له وعليه إذا كان صحيح العقل؛ لأن الحجر على هذا الوجه لا يصح.

  وإقرار الوكيل على الموكل جائز فيما هو وكيل فيه.

  وإذا أقر الرجل أن عليه لفلان دراهم كثيرة حمل على مائتي درهم تخريجاً.

  ومن أقر لغيره شيء فكذبه المقر له بطل إقراره.

  وإذا ادعى رجل على رجل مالاً فقال المدعى عليه قد قبضته كان ذلك إقراراً من المدعى عليه بالمال وعليه البيئة بالقضاء وعلى صاحبه اليمين.