التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الشهادات

صفحة 273 - الجزء 1

  فإن قال المدعى عليه (إن كان هذا له عليّ شيء فقد قضيته) لم يكن ذلك إقراراً ولم يلزمه شيء.

باب القول في الشهادات

  لا تجوز شهادة الفاسق، ولا الصبي، ولا الشريك لشريكه، ولا الجار إلى نفسه⁣(⁣١).

  ولا تجوز شهادة الذمي على المسلم.

  وشهادة المسلم جائزة على أهل الذمة.

  ولا تجوز شهادة اليهود على النصارى، ولا شهادة النصارى على اليهود؛ لإختلاف مللهم.

  وشهادة اليهود على اليهود والنصارى على النصارى جائزة تخريجاً.

  وتجوز شهادة العبد إذا كان عدلاً إلا لسيده.

  وشهادة الابن لوالده والأب لابنه والأخ لأخيه جائزة إذا كانوا عدولاً.

  وتجوز شهادة الزوج لزوجته.

  وتجوز شهادة كل ذي رحم لرحمه إذا كانوا عدولاً.

  ولا تجوز شهادة الأعمى.

  وشهادة النساء جائزة مع شهادة الرجال، وشهادتهن وحدهن جائزة فيما لا يطلع عليه إلا النساء، ومع الرجال في سائر الحقوق والنكاح وغير ذلك، ولا تجوز شهادتهن وحدهن ولا مع الرجال في الحدود والقصاص.

  وإذا شهد الصبي بعد البلوغ والكافر بعد الإسلام بشيء عرفاه قبل جواز شهادتهما جاز.

  والشهادة على الشهادة جائزة في الحقوق والأموال، ويكره ذلك في الحدود، ولا تجوز في الرجم⁣(⁣٢)


(١) في التعليق: وكذلك الأجير الحاضر لا تجوز شهادته لمستأجره. حاشية.

(٢) في شهود شهدوا أن فلاناً مات عن أرض وهي في يده لم تكن هذه الشهادة قائمة، فإن قالوا في يده إلى أن مات صحت الشهادة باليد. حاشية.