باب القول في الكفالة والحوالة
  وإذا كفل رجل بوجه رجل ثم مات المكفول به بطلت الكفالة، فإن أقر المكفول به حبس الكفيل إلى أن يأتي بالمكفول به أو يخلص نفسه بتوفية ما على المكفول به تبرعاً.
  ولا فصل بين أن يكون الكفيل تكفل به مطلقاً أو إلى مدة معلومة في أنه مطالب بتسليمه قبل المدة وبعدها.
  وإن ضمن الكفيل لرجل مالاً على رجل صح ضمانته ولم يبرأ المضمون عنه، وكان صاحب المال بالخيار إن شاء طالب به الضامن وإن شاء طالب به المضمون عنه(١).
  فإن أبرأ صاحب المال الضامن برى ولم يبرأ المضمون عنه، وإن أبرأ المضمون عنه برئ وبرئ الضمان معه، وإن وهبه للضامن صار حقاً له على المضمون عنه يطالبه به.
  وإن ضمن رجل عن رجل مالاً بإذن المضمون عنه فأخذ صاحب المال ماله من الضامن رجع الضامن على المضمون عنه بما دفع إلى صاحب المال، وإن ضمن هو بغير إذن المضمون عنه فأخذ منه المال لم يرجع على المضمون عنه بشيء مما دفعه إلى صاحب المال.
  والواجب على المضمون فيما بينه وبين الله ø أن يلتزم للضامن ما دفعه إلى صاحب المال الواجب عليه.
  ولو أن ضامناً ضمن المال لرجل عن رجل واشترط عليه البراءة من المضمون عنه صح ذلك وكان بمعنى الحوالة.
  ولو أن رجلاً قال لآخر: (إن لم يوفك غريمك هذا حقك يوم كذا فهو علي) صار ذلك ضماناً صحيحاً على ما شرط.
  ولو أن رجلاً كان لرجل عليه مال فأحاله به على آخر فرضي بذلك صاحب المال كان ذلك حوالةً صحيحةً وانتقل المال عن المحيل إلى المحال عليه وبرئ
(١) في التعليق: لا يصح الضمان إلا بعد ثبوت الحق على المضمون عليه بإقرار أو بينة. حاشية.