باب القول في الكفالة والحوالة
  وإذا خالف الوكيل أمر الموكل فيما يمضيه لم يلزم الموكل ولم يستحق الوكيل أجرة ما عمل.
  وإذا وكل رجل رجلاً ببيع مال أو شرائه أو قبض دين ثم فسخ وكالته ولم يبلغ الوكيل ذلك فأمضى ما وكل فيه قبل أن يبلغه عزله جاز ما أمضاه ونفذ، فإن بلغه خبر العزل من جهة رجل واحد أو رجلين فلم يقبله وأمضى ما وكل فيه كان إمضاؤه مردوداً.
  فإن كان في الوكالة الطلاق فطلق الوكيل بعد ما عزل من قبل أن يبلغه خبر العزل لم يقع الطلاق.
  ولو أن رجلاً وكل وكيلين في شراء أو بيع أو طلاق أو غير ذلك وقال لكل واحد منهما قد وكلتك فيه فلهما أم يمضيا ذلك مفترقين ومجتمعين، وإذا قال وكلتكما على أن تجتمعا فيه فليس لواحد منهما أن يمضيه منفرداً عن صاحبه فإن أمضاه كان مردوداً، وإن وكلهما وكالة مبهمة جاز انفراد كل واحد منهما في البيع ولم يجز في الطلاق.
  والوكالة للحاضر في الخصومات جائزة تخريجاً.
  وإذا وكل رجل رجلاً في بيع أو شراء فالخصومة في درك إن لحق أو عيب إن كان إلى الوكيل دون الموكل تخريجاً.
  وإذا اشترى رجل من رجل شيئاً جاز له أن يوكل البائع بقبض المبيع من نفسه عن المشتري وقبضه له إن كان مكيلاً أو موزوناً أن يكيله أو يزنه ثم يعزله للمشتري، وإن لم يكن مكيلاً أو موزوناً فقبضه له أن يعزله للمشتري.
  وإذا وكل رجل رجلاً ببيع شيء فباعه بدون ثمنه بما يتغابن الناس بمثله جاز بيعه، فإن باعه بما لا يتغابن الناس بمثله لم يجز تخريجاً.
  وإقرار الوكيل على الموكل جائز فيما هو وكيل فيه.
باب القول في الكفالة والحوالة
  والكفالة بالوجوه جائزة.
  وإذا ادعى رجل على رجل دعوى فله أخذ الكفيل منه قبل تصحيح ما ادعاه.