التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المفلس

صفحة 280 - الجزء 1

  وإن وقع الصلح بين الفريقين على شيء مبهم أو جزاف لا يعرفانه بكيل ولا وزن جاز ذلك بينهما.

  ولو أن رجلاً مات وعليه دين فصالح بعض الورثة صاحب الدين عن نفسه باقي الورثة بغير إذنهم صح الصلح في حصته ولم يصح في باقي حصص الورثة، فإن ضمن لصاحب الدين ما صالحه عن نفسه وعن باقي الورثة غرم ما ضمنه ولم يرجع بما ضمن عنهم بغير إذنهم.

  وكذلك إن صالح عن الأجنبي بغير إذنه فأعطى ما صالح عليه أو ضمن لم يرجع على من صالح عليه بشيء.

  وإذا صالح المحتال عليه صاحب المال صح الصلح ولم يرجع صاحب المال على المحيل بما حط للمحتال عليه.

باب القول في المُفلِس

  إذا اشترى رجل من رجل سلعة ثم أفلس المشتري قبل أن يوفيه ثمنها والسلعة قائمة بعينها كان أولى بسلعته يأخذها بزيادتها ونقصانها إن كانت نقصت أو زادت إن أحب ذلك، وإن أحب سلمها وكان أسوة الغرماء.

  وإذا اشترى رجل من رجل أرضاً يزرعها ثم أفلس المشتري فبائع الأرض أولى بالأرض وما فيها من الزرع، فإن كان المشتري قد استهلك الزرع فالبائع أولى بالأرض، ويقسم الثمن على الأرض والثمر فما خص الثمر كان فيه أسوة الغرماء.

  والقول في تأبير⁣(⁣١) النخل كالقول في الزرع.

  وإن اشتراها ولا زرع فيها فزرعها ثم أفلس فصاحب الأرض أولى بأرضه، ويجب عليه أن يصبر للغرماء حتى يحصدوا زرعها.

  وإن اشتراها ثم بنى فيها بناء وغرس ثم أفلس فلصاحب الأرض أن يأخذ أرضه بما فيها من البناء والغرس ويعطي الغرماء ما قيمة البناء والغرس إن أحب، وإن أبى


(١) التأبير: هو التلقيح.