التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المفلس

صفحة 281 - الجزء 1

  ذلك فالغرماء بالخيار إن شاؤوا قلعوا البناء والغرس وسلموا الأرض إلى صاحب الأرض، وإن شاؤوا أعطوه ثمن الأرض الذي باعها به وأخذوها وما فيها من البناء والغرس.

  وإذا اشترى رجل من رجل جارية فولدت الجارية عند المشتري أولاداً من غيره ثم أفلس فالبائع أولى بالجارية دون الأولاد ويقضى بهم للغرماء، فإن كانت الجارية ولدت من المشتري كانت أم ولده وكان البائع أسوة الغرماء، وإن كان المشتري اشترى الجارية حبلى من غير بائعها فولدت الجارية ثم أفلس المشتري فالبائع أولى بها وبولدها.

  وإذا اشترى مملوكاً ثم وهب له مالاً ثم أفلس كان البائع أولى بالمملوك دون المال ويقضى بالمال للغرماء، وإن كان اشتراه من المال كان البائع أولى به وبماله، فإن كان المشتري قد استهلك ماله كان البائع أولى بالعبد وهو في ثمن المال أسوة الغرماء.

  وكذلك إن اشترى إبلاً أو غنماً فتلف بعضها فالبائع أولى بما بقي وهو فيما تلف أسوة الغرماء.

  ولو أن المشتري كان نقد البائع بعض الثمن ثم أفلس كان البائع شريك الغرماء في السلعة لهم منها مقدار ما قبض البائع من ثمنها.

  وإذا اشترى رجل من رجل داراً فغير بناءها وزاد فيه فللبائع أن يأخذ الدار بزيادتها ويلتزم للغرماء ما قيمة الزيادة إن أحب، وإن أبى ذلك كان أسوة الغرماء، فإن كان المشتري غير بناءها ونقص منه كان البائع أولى بالدار وكان فيما نقص أسوة الغرماء.

  وإذا ادعى الرجل الإفلاس وادعى غرماؤه أنه موسراً حبسه الحاكم إلى أن يقيم البينة على إفلاسه، فإذا بان إعساره خلي سبيله، فإن ادعى الغرماء إيساره بعد أن فلسه الحاكم فعليهم البينة وعليه اليمين.

  وإذا قصر مال الرجل عما عليه من الديون حجر عليه الحاكم وفلسه وباع عليه كل ما استغنى عنه من جميع ماله ووفى غرماؤه.