التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الذبائح

صفحة 286 - الجزء 1

  وكذلك الصبي لا بأس بأكل ذبيحته إذا عرف الذبح وفرى الأوداج.

  ولا بأس بذبيحة الجنب والحائض.

  ولا بأس بذبيحة الأخرس والعبد الآبق والأغلف.

  وكل من لم يبلغ فسقه الكفر فلا بأس بذبيحته.

  ولا يجوز أكل ذبيحة أحد من الكفار ذمياً كان أو غير ذمي.

  ومن جازت مناكحته أكلت ذبيحته.

  ومن سرق شاة فذبحها بغير إذن صاحبها لم يحل له أكلها، فإن رضي صاحبها من بعد ذلك حل له أكلها.

  ومن ذبح إلى غير القبلة جاهلاً أكلت ذبيحته ومن ذبح إلى غيرها متعمداً للانحراف عنها لم تؤكل ذبيحته.

  وكذلك إن نسي التسمية على الذبيحة جاز أكلها، فإن تركها متعمداً لم تؤكل. ولا يجوز الذبح بالشظاظ والظفر والعظم.

  ولا بأس أن يذبح بالمروة الحادة إذا ما فرى الأوداج وأنهر الدم، ولا ينبغي أن يذبح بها إلا أن لا يجد حديدة.

  ولا يجوز أكل الجنين إلا أن تدرك ذكاته بعد إخراجه من بطن أمه حياً.

  ومن ذبح شيئاً من قفاه جاهلاً أكلت ذبيحته فإن ذبحه كذلك متعمداً لم تؤكل، وقد قال في (المنتخب) في الشاة تذبح من قفاها: لا يحل أكلها.

  وكل دابة مريضة أو متردية أو نطيحة ذبحت فتحرك منها بعد الذبح ذنب أو رأس أو عضو من أعضائها أو طرفت بعين حل أكلها، وإن لم يتحرك منها شيء بعد ذبحها لم يحل أكلها.

  ولو أن رجلاً أراد نحر جزور أو غيره من الأنعام فندت⁣(⁣١) [منه] ولم يقدر على أخذه فرماه بسيف أو بسهم أو طعنه برمح فأدماه وعقره حتى قتله وكان سمّى حين فعل ذلك فلا بأس بأكله، وإن فعل ذلك تمرداً من غير حاجة إليه لم يؤكل لحمه.


(١) فرت.