باب القول في الأضحية والعقيقة
  ولو أن بعيراً أو بقرة سقط في بئر ولم يقدر على إخراجه حياً وجب على صاحبه أن يطلب مذبح البقرة أو منحر البعير حتى ينحره أو يذبحها، فإن لم يقدر على ذلك طعنه حيث ما أمكنه وسمى وأخرجه أرباباً وحل أكله.
  ومن ذبح ذبيحة فأبان رأسها جاز أكلها.
  وتنحر البدنة قائمة حيال القبلة يضرب بالحديدة لبتها حتى يفري أوداجها.
  قال القاسم #: إذا عدى السبع على البقرة أو الشاة ثم لحق فيهما رمق ذكيت وجاز أكلها.
  ولم يجز أكل ما أبان السبع منها ولا ما قطع منها من عضو.
باب القول في الأُضحية والعقيقة
  الأضحية ليست بواجبة، ويستحب لمن قدر أن يضحي.
  ولا يجزي في الأضحية: عوراء، ولا جدعاء، ولا عمياء، ولا مستأصلة القرن كسراً.
  ولا يجزي من الإبل والبقر والمعز دون الثني، ويجزي الضأن الجذع.
  من وأفضل الأضحية أسمنها، والخصيان فيها جائزة.
  ومن ذبح قبل أن ينصرف الإمام لم تجزه أضحيته.
  ولا بأس لصاحبها أن يخرج من لحمها ما شاء ويحبس ما شاء إلى أي وقت شاء.
  وتحزي البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة والشاة عن ثلاثة، قال في: (المنتخب): إذا كانوا من أهل بيت واحد.
  والأضحية جائزة يوم النحر، ويومين بعده.
  قال القاسم #: وأن يكون عن واحد أحب إلي.
  والعقيقة سنة لا ينبغي لمن وجدها أن يتركها وهي: شاة تذبح عن الصبي أو الصبية يوم سابعهما، ثم تطبخ فيأكل منها أهلها ويطعمون البعض، ويتصدقون بوزن شعره ذهباً أو ورقاً.